المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ، ولا وجه معه للتعدي منه إلى غيره ، كما لا يخفى (١).
ولا وجه لدعوى تنقيح المناط ، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين ، وتعارض ما استند إليه من
______________________________________________________
(١) هذا هو الاشكال الثاني عليها. وحاصله : انه حيث كانت المرفوعة ضعيفة السند جدا فهي غير قابلة للاحتجاج بها ، لان المستند لا بد وان يكون جامعا لشرائط الوثوق وهو منتف في المرفوعة ، فالاحتجاج للترجيح بالمزايا لا بد وان يكون المستند فيه هي المقبولة. إلّا ان الاحتجاج بها والاستناد اليها في مقام الفتوى لا يخلو عن الاشكال.
ووجهه ان مورد المقبولة هو التنازع ، ومن الواضح ان التنازع لا يعقل فيه التخيير ، لان التخيير لا يرفع الخصومة ، لان كل واحد من المتخاصمين يختار ما يوافق مدعاه فلا ترتفع الخصومة ، فلا مجال للتخيير في مورد التنازع والمخاصمات ، ولا ترتفع الخصومة إلّا بالترجيح ، او بايقاف الدعوى حتى يلقى الامام عليهالسلام. ومع كون المورد مما لا يصح فيه التخيير فلا وجه للتعدي بواسطة المقبولة التي موردها لا يقبل التخيير الى المورد الذي يقبل التخيير وهو مقام الفتوى ، فيقال بلزوم الترجيح فيه كما في مقام التنازع.
والى هذا اشار بقوله : «لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها» أي بالمقبولة «بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما» لما عرفت من ان مقام التنازع لا يعقل فيه التخيير لعدم امكان رفع الخصومة به ، ولا بد فيه من الترجيح او الايقاف.
واشار الى ان مورد المقبولة حيث كان لا يقبل التخيير فلا وجه للتعدي عنه الى ما يقبل التخيير ، بان يكون الحال فيما يقبل التخيير هو لزوم الترجيح ايضا بقوله : «ولا وجه معه» أي لا وجه مع كون مورد المقبولة مما لا يقبل التخيير وهو مورد التنازع «للتعدي منه الى غيره» وهو المورد الذي يقبل التخيير وهو مورد الفتوى.