.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل على التخيير مطلقا في خبر الحسن قوله عليهالسلام : فاذا لم يعلم ـ أي الحق ـ فموسع عليك بايهما اخذت ، فان مورد السؤال فيه هو الخبران المتعارضان الذي كان راوي كل واحد منهما ثقة ، بحيث لو لا تعارضهما لما كان يسأل ابن الجهم عن الحكم فيهما ، بل كان يأخذ بكل واحد منهما فيما لو كان منفردا. وجوابه عليهالسلام كان في ذلك الفرض هو جواز الأخذ بأيّ واحد منهما من دون تقييد بشيء مما ذكر في اخبار الترجيح.
ومثله خبر الحارث فان قوله عليهالسلام فيه : (فموسع عليك حتى ترى القائم) ، فانه وان كان قد دلّ على التخيير مطلقا الى ان يلقى الامام عليهالسلام ، الّا انه لو كان الاخذ بالراجح لازما لقيّده بذلك ، ولو في تلك المدّة الواقعة بين سماع الاحاديث ولقاء الامام عليهالسلام.
وكذلك الحال في مكاتبة عبد الله بن محمد ، فان قوله عليهالسلام : فموسع عليك بأيّة عملت ، بعد كون السائل قد سأل عن تعارض الخبرين في صلاة ركعتي الفجر من انها هل تصلّى في المحمل كما رواه بعض الاصحاب ، او تصلّى على الارض كما رواه البعض الآخر منهم؟ فاجابه عليهالسلام بانه موسع عليه باي واحد منهما اخذ.
الّا ان هذه المكاتبة قابلة للمناقشة :
أوّلا بانها خاصة لان السؤال فيها عن التعارض في خصوص ركعتي الفجر ، فالتخيير في جوابه عليهالسلام لا اطلاق فيه يعم غير مورد السؤال.
وثانيا : بانه لا تعارض في هذه الرواية ، لانه لا يشترط في الصلاة الاستحبابية كيفيّة خاصة ، والتعارض انما هو حيث يكون الحكم الواقعي واحدا ، وحيث ان الحكم الواقعي في الصلاة الاستحبابية عدم اشتراطها بكيفيّة خاصة فلا تعارض هنا.
وثالثا : انه لو تعدّينا عن المورد لكان لنا التخيير في خصوص تعارض المستحبات ، والتخيير في المستحبات لا يستلزم التخيير في تعارض الالزاميات ، فان المستحبات