.................................................................................................
______________________________________________________
جهة تحصيلهم
لفتاويه ، ومستلزم للعسر ايضا من جهة استلزامه تكليفهم بالفحص عنه المستلزم لأسفار
طويلة شاقة. فهو من اظهر مصاديق العسر والحرج المرفوع.
واجاب عنه بجوابين
:
الاول : انه لا
عسر على المجتهد الاعلم في كونه مرجعا لجميع الشيعة لان تبليغ فتاويه يكون بنشر
رسائله المتكفلة لفتاويه ، ولا عسر عليه في نشر رسائله وكتبه وبثها في جميع اقطار
الشيعة. ولا عسر ايضا على العوام في لزوم تقليدهم الاعلم والفحص عنه ، اما من حيث
تحصيل فتاويه فبما عرفت من امكان تحصيلها بالاخذ من رسائله وكتبه ، واما من جهة
الفحص عنه فلا عسر ايضا لامكان تحصيلهم ذلك بالمكاتبة من دون حاجة الى السفر
بالسؤال من المعتمدين من اهل التمييز والخبرة. هذا اذا كان المراد من دعوى العسر
على المقلدين ما ذكرنا.
واما اذا كان
المراد منها ان تشخيص الاعلمية بنفسه امر مما يعسر تحصيله على العوام كما هو ظاهر
المتن ... فالجواب عنه : ان تشخيص الاعلمية ليس بأشكل من تحصيل نفس الاجتهاد ، مع
انه لم يدع احد عسر تحصيل اصل الاجتهاد على المقلدين.
وقد اشار الى هذا
الجواب ، اما عدم العسر على المجتهد فبقوله : «ولا عسر في تقليد الاعلم لا عليه
لاخذ فتاويه من رسائله وكتبه». واما عدم العسر على المقلدين فمن ناحية تحصيل فتوى
الاعلم فاشار اليه بقوله : «ولا لمقلديه لذلك ايضا» أي لا عسر عليهم من ناحية
تحصيل الفتاوي لما مر من امكان تحصيلها بالاخذ من كتبه ورسائله. واشار الى عدم العسر
من ناحية كون نفس تشخيص الاعلم فيه عسر بقوله : «وليس تشخيص الاعلمية باشكل من
تشخيص اصل الاجتهاد».
واما الجواب
الثاني عن دعوى العسر : فبأنه مع تسليم العسر فلازم ذلك الاقتصار على ما يوجب
العسر ، واما تقليد الاعلم والفحص عنه حيث لا يوجب العسر فلا يكون مرفوعا بادلة
نفي العسر ، لانه حيث لا يكون عسرا فلا يكون