.................................................................................................
______________________________________________________
حكم العقل بالتخيير بينهما ، لانه بعد العلم باختلافهما وعدم معقولية الرجوع اليهما معا لاستلزامه كون الشيء الواحد ربما يكون واجبا ومحرما ، بل لا بد من الرجوع الى احدهما ، وحيث فرض حكم عقله بتساويهما ، فلا محالة لازم ذلك حكم العقل ايضا بالتخيير بينهما. الّا ان فرض عدم احتمال العامي تعيين الاعلم محض الفرض ، لان كون الاعلم أوصل الى الحكم ان لم يكن واضحا فلا اقل من احتماله. وفرض كون ادلّة التقليد تحكم بالتساوي فرض الخلف ، لفرض كون العامي غير عارف بذلك ، وانه عاجز عن معرفة ذلك.
وقد اشار الى ان فرض الكلام في صورة العلم باختلاف المجتهدين في الفتوى ، والعلم باختلافهما ـ ايضا ـ من حيث العلم ، بان علم ان احدهما اعلم بقوله : «اذا علم المقلّد» المراد من المقلد من كان حكمه التقليد والرجوع الى الغير ، لا المقلد بما هو مقلد لفرض كون ذلك قبل تقليده بالفعل. فالحاصل : انه اذا علم من كان حكمه التقليد «اختلاف» المجتهدين «الاحياء في الفتوى مع» علمه ايضا ب «اختلافهم في العلم والفقاهة».
واشار الى الصورة الاولى ـ وهي ما اذا احتمل المقلّد تعين رجوعه الى الاعلم انه في هذه الصورة لا بد من حكم العقل برجوعه الى الاعلم ، للقطع بكون الرجوع اليه حجة معذرة ، دون الرجوع الى غير الاعلم ـ بقوله : «فلا بد من الرجوع الى الافضل اذا احتمل تعيّنه» والى الوجه في ذلك بقوله : «للقطع بحجيته» أي للقطع بحجية الاعلم ومعذرية الرجوع اليه «والشك في حجية غيره» وهو غير الاعلم كما عرفت من الشك في معذريته. واشار الى ان التقليد حيث انه بدوي فلا يعقل التقليد في نفس التقليد ـ كما مرّ بيانه في المسألة المتقدمة ـ لاستلزامه الدور او التسلسل بقوله :
«ولا وجه لرجوعه الى الغير في» نفس «تقليده الّا على نحو دائر» او متسلسل.
واشار الى الصورة الثانية ـ وهي ما اذا حكم عقل المقلّد بالتساوي بين الاعلم وغير الاعلم ، ولم يحتمل تعيّن الاعلم ، وانه لا مانع من الرجوع الى غير الاعلم ـ