.................................................................................................
______________________________________________________
وقد مر من المصنف ان اضمحلال الاجتهاد السابق من تبدل الموضوع لازمه كون الاجتهاد الاول واجدا للصحة حقيقة في حال عدم انكشاف الخلاف ، وحيث يكون واجدا للصحة حقيقة فلا بد من الاجزاء فيها ومعاملة الصحة معها بعد الانكشاف ، ومن الواضح ان الاجزاء ـ بناء على السببية ـ هو من خصائص جعل الحكم النفسي على طبق مؤدى الطرق ، وحيث كان المجعول في الاستصحاب هو الحكم الظاهري النفسي للمستصحب فلازمه الاجزاء في الاعمال السابقة ، ولا بد من معاملة الصحة مع الاعمال السابقة بعد الظفر بالدليل على ان الحكم على خلاف الاستصحاب.
ولا يخفى ان المصنف هنا اضاف الى الاستصحاب البراءة النقلية ، بناء على دلالتها على جعل الحكم الظاهري الترخيصي في موردها ، لا محض دلالتها على عدم المؤاخذة. والحاصل : ان دليل الاصل حيث يدل على جعل الحكم الظاهري فحاله حال السببية والموضوعية في الطرق ، ولازمه الاجزاء لأن تبدل الرأي من تبدل الموضوع.
والحاصل : ان المصنف في مبحث الاجزاء ذكر قاعدة الطهارة وقال بالاجزاء فيها ، ثم قال بما حاصله ان الاستصحاب كقاعدة الطهارة في وجه قوي. ومراده من الوجه القوي هو مختاره في كون المستفاد من دليل الاستصحاب هو جعل الحكم الظاهري ، كما مر منه ذلك في مبحث الاستصحاب ، وهنا لم يذكر قاعدة الطهارة لان المقام من الشبهة الحكمية ، ولكنه اضاف هنا الى الاستصحاب البراءة النقلية.
وعلى كل فجعل الحكم الظاهري لازمه الاجزاء ، ولذا قال (قدسسره) : «وكذلك الحال» أي ومثل البناء على السببية في الطرق ـ من كون لازمها الاجزاء وصحة الاعمال السابقة بعد انكشاف الخلاف ـ هو الحال في ما «اذا كان العمل» في السابق «بحسب الاجتهاد الاول» لاجل «مجرى الاستصحاب او البراءة النقلية وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف» مما يقتضيه الاستصحاب او البراءة النقلية «فانه» لا بد من الالتزام بصحة الاعمال السابقة لانه «عمل بما هو وظيفته