بحسب الاجتهاد الاول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال ، وقد مر في مبحث الاجزاء تحقيق المقال ، فراجع هناك (١).
______________________________________________________
واذا كان حكما واقعيا ثانويا لا انكشاف للخلاف فيه مع تبدل الرأي ، لانه مع تبدل الرأي يحصل حكم آخر ثانوي ، ومع عدم انكشاف الخلاف لا وجه لكون تبدل الرأي موجبا لفساد الاعمال السابقة ، فان تبدل الرأي بناء على السببية يكون من باب ارتفاع الموضوع ، فالاعمال السابقة كانت مطابقة للواقع الثانوي ، ومع مطابقتها للواقع الثانوي لا وجه لفسادها بعد تبدل الراي ، لما عرفت من ان تبدل الرأي يكون ـ بناء على السببية ـ من باب ارتفاع الموضوع وحدوث حكم واقعي آخر.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «واما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية» ايضا لا وجه للتفصيل ، بل لا بد من صحة الاعمال السابقة سواء كان التبدل في عبادة او معاملة ، ولذا قال (قدسسره) : «فلا محيص عن القول بصحة العمل» الواقع «على طبق الاجتهاد الاول عبادة كان أو معاملة». واشار الى انه بناء على السببية يكون مؤدى الطريق حكما واقعيا حقيقيا ، ولذا كان لا وجه للفساد والبطلان بقوله : «وكون مؤداه ما لم يضمحل» ويتبدل بالاجتهاد الثاني يكون «حكما حقيقة» ومع كون الاجتهاد الاول حكما حقيقة لا وجه لمعاملة البطلان مع الاعمال الموافقة للاجتهاد الاول.
(١) قد مر في مبحث الاجزاء ان مثل قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب الجارية في احراز الطهارة تقتضي الاجزاء ، لدلالة قاعدة الطهارة على ان الشرطية الواقعية للصلاة اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، وقاعدة الطهارة تدل على جعل الحكم الظاهري النفسي في ظرف الشك. واما الاستصحاب فبناء على جعل الحكم النفسي على طبق اليقين السابق للمستصحب ـ لا جعل المنجزية لليقين السابق في ظرف الشك ـ فان الحال فيه يكون حال السببية في الامارات.