.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : ان الاجتهاد في بعض الابواب بحيث لا يكون مرتبطا بالاجتهاد في الابواب الأخر ليس من التجزي في الاجتهاد ، والاجتهاد في بعض الابواب المرتبط بالاجتهاد في الابواب الأخر ليس من تجزي الاجتهاد بل هو الاجتهاد المطلق ، لما عرفت من ان كون الحكم الذي يجوز العمل به منوطا بالفحص ، بحيث لا يحتمل الفاحص ان هناك ما ينافي الحكم الذي استنبطه ، وحيث يحتمل وجود المنافي في الابواب الاخرى فلا يكون الحكم المستنبط الذي لم يفحص عما ينافيه في الابواب الأخر مما يجوز العمل به ، وحيث لا يجوز العمل به فلا يكون فرض التجزي من الاجتهاد. والحكم الذي يجوز العمل به في بعض الابواب الذي بحيث يكون المجتهد قادرا على الفحص عنه في الابواب الأخر هو من الاجتهاد المطلق ، لا من تجزي الاجتهاد.
والجواب عنه : ان استنباط الحكم ببعض الابواب وان كان مرتبطا بالفحص ، إلّا ان الفحص لا يستلزم الاحاطة بجميع الابواب الأخر ، فان الفحص اللازم هو ان لا يحتمل احتمالا عقلائيا وجود ما ينافي ما استنبطه ولم يطلع عليه. وربما يكون المستنبط مطمئنا ان لم يكن قاطعا ـ بعض الاحيان ـ بانه لا يوجد في الابواب الأخر ما ينافي ما استنبطه وان لم يكن له احاطة بها ، ولا سيما بعد تبويب الفقهاء للابواب والبحث عن كل باب وذكر كل ما يمكن ان يكون مرتبطا به. ومع الاطمئنان فاحتمال وجود المنافي ليس من الاحتمال المعتد به عند العقلاء ، لان الاطمئنان له حكم القطع عند العقلاء ، والاحتمال معه موهون جدا عندهم غير معتد به في نظرهم اصلا. ويدل على ذلك ان المجتهد المطلق اذا حصل له الاطمئنان في الحكم ـ في باب من الابواب ـ بان لا يوجد ما ينافيه في الابواب الأخر لا يلزمه الفحص في الابواب الأخر مع فرض قدرته على الفحص وليس ذلك إلّا للاطمئنان الذي به يتم الفحص اللازم عندهم.