.................................................................................................
______________________________________________________
واما بناء على كونه مجموعة ملكات كل واحدة منها يقتدر بها على استنباط الاحكام المرتبطة بها ، فلا وجه لهذا الاشكال ، لان كل واحدة من هذه الملكات بسيطة وبعض منها هو التجزي ومجموعها هو المطلق ، فلا يكون التجزي مستلزما لتجزي البسيط وهو واضح.
وقد اشار الى الاشكال في تجزي الاجتهاد من ناحية بساطة الملكة بقوله : «وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزية». واشار الى الجواب بقوله : «لا تمنع من حصولها بالنسبة الى بعض الابواب» اما لعدم المنافاة بين بساطة الشيء وكونه مشككا له مراتب مختلفة من ناحية القوة والضعف ، واما لكونها عبارة من مجموعة ملكات. وعلى كل فلا منافاة بين البساطة والتجزي في الاجتهاد الذي هو ملكة بالنسبة الى بعض الابواب «بحيث يتمكن بها» أي يتمكن بواسطة تلك الملكة التي هي مرتبطة ببعض الابواب «من الاحاطة بمداركه» أي من الاحاطة بمدارك ذلك البعض من الابواب «كما اذا كانت له هناك ملكة» الاجتهاد المطلق وهي ملكة «الاستنباط في جميعها» أي في جميع الابواب.
الاشكال الثاني ، وحاصله : ان الاجتهاد الذي يكون الحكم المستنبط بواسطته يجوز العمل به للمستنبط منوط بالفحص ، لانه انما تتم حجيته له حيث لا يحتمل المجتهد ان هناك ما ينافي ما استنبط من الحكم ولم يطلع عليه ، وحيث ان المفروض في التجزي هو استنباط الحكم المرتبط ببعض ابواب الفقه مع عدم معرفة المستنبط الأبواب الأخر فلا يكون التجزي ممكنا ، لانه لا ريب في احتمال وجود ما ينافي ما استنبطه من الحكم في الأبواب الاخرى من الفقه ، وعليه فلا يعقل تجزي الاجتهاد لان ما استنبطه المتجزي لا يكون حجة الا حيث يقتدر على معرفة الابواب الأخر كلها ، واقتداره على معرفة جميع الابواب لازمه الاجتهاد المطلق ، ففرض امكان تجزي الاجتهاد مستلزم للخلف ، لان فرض القدرة على استنباط بعض الابواب لازمه القدرة على الابواب الأخر وهو فرض الاجتهاد المطلق لا التجزي.