.................................................................................................
______________________________________________________
حكمهم عليهمالسلام ، لوضوح عدم جعل الشارع لذلك الحكم ، ولا للحجة القائمة عليه. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «واما قوله عليهالسلام في المقبولة فاذا حكم بحكمنا» بان يدعى منافاته لما مرّ من تحقق موضوع منصب القضاء لمن يرى الانسداد بنحو الحكومة.
والجواب عنه : ان المراد من كون حكمه حكمهم عليهمالسلام ليس كون الحكم الذي يحكم به مستندا اليهم عليهمالسلام ، بل المراد من نسبة حكمه اليهم عليهمالسلام لأنّه حكم من جعلوه قاضيا وحاكما ، فان جعله حاكما وقاضيا معناه جعل النيابة له عنهم عليهمالسلام في القضاء ، ومن الواضح ان النائب المجعول من قبل من له الامر يصح نسبة جميع احكامه الى من جعله حاكما وقاضيا بالنيابة عنه.
ويدل على كون المراد من نسبة حكم الحاكم اليهم هو ما ذكرناه ، من ان مورد المنازعات كلها او جلّها موضوعات خارجية جزئية ، وحكم الشارع انما هو في الشبهات الحكمية الكلية لا في الموضوعات الخارجية الجزئية ، لبداهة ان حكم الحاكم ـ في كون هذه الدار المتنازع فيها هي لزيد ، او الزوجة المتنازع فيها هي زوجة عمر ـ ليس هذا هو حكم الامام عليهالسلام حتى لو كان المجتهد الحاكم ممن يرى الانفتاح ، ولا اشكال ان حكم هذا الحاكم مشمول لقوله عليهالسلام حكم بحكمنا ، وانما تصحّ نسبة هذا الحكم اليهم عليهمالسلام لما ذكرنا : وهو كونه حكم من جعلوه نائبا عنهم عليهمالسلام.
ينبغي ان لا يخفى ان كون المتنازع فيه غالبا من الشبهات الموضوعية لا يقتضي ما ذكره من الجواب ، لانه لا بد للقاضي من معرفة المدعي والمدعى عليه ، ومعرفة من عليه اليمين وكيفية اليمين ومقدار ما يلزم به من كيفية اليمين.
والحاصل : ان كون المراد من نسبة الحكم اليهم هو كون الحاكم مجعولا منهم خلاف الظاهر من قوله عليهالسلام حكم بحكمنا ، وما استدل له يكون الحكم غالبا في الشبهات الموضوعية ، فان معرفة الشبهة الموضوعية ـ من كون الدار لزيد أو الزوجة لعمرو ـ بعد معرفة الحاكم بموازين القضاء ، وانه من المدعي ومن المدعى عليه ، وما