حكم العقل وأنه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط ، فهو إنما يرجع إليه ، فالمتبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده (١) ،
______________________________________________________
(١) توضيحه : انه ان قلنا انه يجوز التقليد في المسألة الاصولية كما يجوز في المسألة الفرعية ، وقلنا بانه لا فرق في التقليد في الرجوع الى الغير بين مورد ثبوت الحكم ومورد ثبوت عدم الحكم في المسألة الاصولية ، فلا مانع من التقليد هنا لأنه تقليد في المسألة الاصولية ، وموردها ثبوت عدم الحكم الفعلي بحكم العقل.
هذا بالنسبة الى حكم الشك في الحكم الفعلي في مورد الاصول العقلية.
واما بالنسبة الى حكم العقل في هذه الموارد هل هو ان الاصل عند العقل هو البراءة او الاحتياط؟ .. فلا رجوع للمقلد في ذلك الى المجتهد ، بل يرجع الى ما يحكم به عقله من انه هو البراءة او الاحتياط.
والحاصل : ان هنا مقامين : مقام تعيين كون المورد من موارد الاصول العقلية ، ومقام كون الاصل في المقام أي شيء هو؟ وفي المقام الاول لا مانع من جواز التقليد لأنه تقليد في الحكم الاصولي ، وفي المقام الثاني لا وجه للتقليد بل المقلد يرجع الى حكم عقله.
واما اذا قلنا بانه لا دلالة لادلة التقليد على جوازه في المسألة الاصولية ...
فنقول : ان المناط في جواز التقليد هو عجز المقلد عن معرفة وظيفته في مقام الشك في الحكم الفعلي ، وحيث انه شاك في الحكم الفعلي وعاجز عن رفع شكه فله الرجوع الى القادر على رفع شكه ، ولذلك كان له الرجوع الى المجتهد بهذا المقدار وهو انه لا حكم فعلي في المقام ، واما حكم العقل حيث لا تكون للحكم فعلية هل هو البراءة او الاحتياط فلا رجوع فيه من المقلد الى المجتهد ، بل اللازم على المقلد رجوعه الى ما يحكم به عقله في المقام وانه هل هو البراءة او الاحتياط؟
وقد اشار المصنف الى تقليد الغير للمجتهد في موارد الاصول العقلية في المقام الاول بقوله : «رجوعه اليه» أي رجوع المقلد الى المجتهد «فيها» أي في موارد