.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الاولين فانه مما يحتمل صدور الخبر الموافق لبيان الواقع وان كان الاحتمال ضعيفا ، بخلافه على الاخير فان صدوره لمحض التقية ولا احتمال فيه لبيان الواقع.
الثاني : ان المشهور ذهبوا الى انه في مورد التقية لا بد على الامام عليهالسلام ان يقصد التورية في كلامه : بان يريد به ما هو خلاف ظاهره ، اما لعدم جواز الكذب عليه وان كان لاجل المصلحة حيث يمكن ارادة الخلاف ، أو لأن الأليق بمقام الامام عليهالسلام هي التورية وعدم افناء اللفظ فيما هو ظاهر فيه وان جاز افناؤه فيه كذبا لاجل المصلحة.
فاذا عرفت هذا ... نقول : بناء على ان الترجيح بمخالفة العامة للاحتمالين الاولين لا يتعين ترجيح المخالف على الموافق ، لعدم ارادة الظاهر في الموافق ، بخلافه على الاحتمال الثالث فانه يتعين بان يكون الترجيح للمخالف انما هو لان الموافق لم يرد به ظاهره ، وعلى هذا فيكون الترجيح للمخالف على الموافق داخلا في الجمع الدلالي ، لرجوعه الى ان الظاهر في المخالف هو الاقوى لقوة كونه هو المراد والضعف في الخبر الموافق لوهن ارادة الظاهر فيه. ومن الواضح انه مع الجمع الدلالي لا تصل النوبة الى المرجحات كلها سندا وجهة.
فظهر مما ذكرنا : انه بناء على كون الترجيح بمخالفة العامة لاجل الاحتمال الثالث يتقدم الترجيح بها على المرجحات جميعا ، لانها تكون من الجمع الدلالي كما عرفت.
نعم بناء على الاحتمالين الاولين يأتي الكلام الذي مر : من ان المختار هو عدم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري كما يراه المحقق الرشتي (قدسسره) ، وعدم تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي كما يراه الشيخ.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ثم ان هذا كله» أي ان الكلام الذي مر من مناقشة كلا الرأيين «انما هو بملاحظة ان هذا المرجح» وهو المرجح الجهتي «مرجح من حيث الجهة» كما يقتضيه الاحتمالان الاولان. واما بناء على الاحتمال الثالث فان