.................................................................................................
______________________________________________________
المرجّح المضموني على المرجّح الصدوري وغيره لا يتعرّض له في هذا الفصل ، وسيأتي التعرّض له في الفصل الآتي. واما في هذا الفصل فالكلام مع الشيخ الاعظم في ترجيح المرجّح الصدوري على المرجح الجهتي فقط.
والقائلون بعدم التعدّي عن المزايا المنصوصة ذهب بعضهم الى لزوم الترتيب على حسب الترتيب المذكور في ادلّة المرجحات.
وذهب المصنف الى عدم الترتيب ، لا بناء على القول بالتعدّي عن المزايا المنصوصة ، ولا بناء على القول بعدم التعدّي ولزوم الاقتصار على المزايا المنصوصة.
وقد اورد المصنف على القائلين بالتعدّي ايرادين : ثانيهما سيأتي بيانه في الجواب عمّا ذكره الشيخ الاعظم وجها لتقديم المرجّح الصدوري على المرجح الجهتي.
واما الاول ، فحاصله : ان القول بالتعدّي سواء كان هو التعدّي الى ما يوجب القرب الى الواقع نوعا ، او كان ما يوجب الظن الشخصي بأن مؤدّى الخبر موافق للواقع ، معناه ان الملاك للترجيح واحد. فمن يقول بالقرب النوعي يكون الملاك عنده هو القرب النوعي ، ومن يقول بالظن الشخصي يكون الملاك عنده هو الظن الشخصي.
والقول بالترتيب وان أحد المرجحات مقدّم على غيره لازمه كون الملاك للترجيح متعددا ، وكون ملاك المرجح السندي غير ملاك المرجح الجهتي ، وملاك المرجح المضموني غيرهما ، ليكون احدها مقدما على الآخر ، والّا فلو كان الملاك واحدا فلا معنى للتقديم ، بل المدار يكون على ذلك الملاك الواحد والمرجحات كلها تكون طريقا اليه. فاذا كان احد الخبرين ـ مثلا ـ راجحا من حيث السند ، والآخر راجحا من حيث جهة الصدور ، فلا بد من ملاحظة ايّهما بالفعل موجب للقرب النوعي او ايهما موجب للظن الشخصي ، ولا وجه لملاحظة نفس المرجحات من دون ملاحظة ذلك الملاك الواحد.