.................................................................................................
______________________________________________________
ساير الاصول غير الاستصحاب فواضح ، لان الاستصحاب في نظر المصنف وارد على غيره من الاصول ، فما كان له الورود على الاستصحاب يكون واردا على غيره من الاصول بطريق اولى. وقد تقدّم هناك وجه تقريب ورود الاستصحاب على غيره من الاصول .. وملخصه : ان الموضوع في الاصول النقلية غير الاستصحاب هو الشك في الحكم من كل جهة ، وحيث كان الحكم في الاستصحاب مبيّنا بعنوان نقض اليقين بالشك فمع جريان الاستصحاب يرتفع موضوع الاصول ، لان الحكم لا يكون مشكوكا حينئذ من كل جهة ، بل يكون مبيّنا بعنوان كونه نقض اليقين بالشك. واما تقديم الاستصحاب على الاصل العقلي فلكون موضوعه منوطا بعدم البيان والاستصحاب بيان ، فبجريان الاستصحاب يرتفع اللابيان الذي هو موضوع الاصل العقلي.
ومما ذكرنا يتضح وجه الاولويّة في ورود الامارة على ساير الاصول غير الاستصحاب ، لان ورود الاستصحاب عليها حيث كان الحكم معلوما بعنوان كونه نقضا لليقين بالشك ، فورود الامارة عليها يكون بطريق اولى ، لان لسانها كون مؤدّاها هو الحكم بعنوان انه هو الواقع. واما كونها بيانا يرتفع بها موضوع اللابيان في الاصل العقلي فواضح.
فظهر مما ذكرنا : ان الوجه في تقديم الامارة على الاصول هو ورودها عليها عند المصنف. وقد ذهب الشيخ الاجل في رسائله ان وجه التقديم للامارة على الاصول هو الحكومة. ولما لم يكن التقديم بعنوان الحكومة مرضيا عند المصنف تعرّض للاشارة الى وجه الحكومة وردّه.
والمتحصّل من مجموع عبارة المصنف في تقريب الحكومة هو : انه لا يشترط في الحكومة ان يكون لسان الدليل الحاكم بمنزلة اعني ، بل يكفي في كون الدليل حاكما على دليل آخر هو ان يكون للدليل الحاكم خصوصية اما من جهة دلالته المطابقية او دلالته الالتزامية تكون نافية للدليل الآخر ، ولا تكون للدليل المحكوم مثل تلك