.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب عنه أولا : ان كون العام كان له اقتضاء الحجية بالنسبة الى الباقي انما هو حيث يكون مستعملا في العموم ، وبعد انكشاف عدم استعماله في العموم بواسطة المخصص الوارد عليه فلا يكون له اقتضاء الحجية بالنسبة الى الباقي لكشف عدم استعماله في العموم ، ونفس رفع المانع باصالة عدم مخصص آخر لا يوجب له ظهورا في كونه حجة في الباقي لعدم احراز الاقتضاء ، واحتمال استعماله في الباقي وفي غيره من المراتب على حد سواء.
وثانيا : ان اصالة عدم المخصص الآخر ان كان المراد منه انه من الاصول العقلائية كاصالة عدم القرينة ، فقد عرفت انه انما ينفع بعد احراز الاقتضاء ، ولا اقتضاء لعدم الاستعمال في العموم كما هو مقتضى كشف الخاص عن عدم استعماله في العموم. وان كان المراد منه هو الاستصحاب ففيه أولا : انه مثبت لأن لازم جريان عدم المخصص هو استعماله في الباقي ، ولازم ذلك ظهوره فيه ، ولازم ظهوره هو كونه حجة في الباقي. وثانيا : ان الكلام فيما يكون موجبا للظهور اللفظي ، والاستصحاب من الاصول العملية لا يفيد ظهورا لفظيا.
فاتضح مما ذكرنا : ان اصالة عدم المخصص الآخر لا توجب ظهورا لفظيا ، سواء كانت من الاصول العقلائية او كانت هي الاستصحاب. هذا بالنسبة الى حجية العام بالنسبة الى تمام الباقي.
واما بالنسبة الى حجيته بالنسبة الى اقل المراتب التي يجوز ان ينتهي اليها التخصيص : بدعوى انها هي القدر المتيقن .. ففيه : ان كونها قدرا متيقنا لا توجب ظهورا في مقام الاستعمال ، وانما توجب كونها مراده ، والكلام فيما يوجب الظهور الاستعمالي. ولذا قال (قدسسره) : «واصالة عدم مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور له» أي للعام «لا فيه» أي لا في تمام الباقي «ولا في غيره من المراتب لعدم الوضع» وهو واضح لكون العام لم يوضع الا للعموم «ولا القرينة المعينة لمرتبة منها» أي وليس هناك قرينة معينة توجب كون العام ظاهرا في استعماله فيها «كما