مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور له ، لا فيه ولا في غيره من المراتب ، لعدم الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة منها ، كما لا يخفى ، لجواز إرادتها وعدم نصب قرينة عليها (١).
______________________________________________________
المستعمل فيه العام ، ولازم ذلك هو كونه القرينة الصارفة عن استعمال العام في عمومه ، فتبقى جهة استعماله في أي معنى من المعاني غير العموم تحتاج الى القرينة الاخرى المعينة والمفروض عدمها. واحتمال كونه مستعملا في الباقي كاحتمال استعماله في غيره من المراتب الأخر ، عدا المرتبة التي لا يجوز ان ينتهي اليها استعمال العام فيها لمحذور الاستهجان.
والى هذا اشار بقوله : «وإلّا» أي وان لم يكن العام مستعملا في عمومه ، بان كان التخصيص كاشفا عن استعماله في غير العموم مجازا «لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ» أي بعد قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي «فيه» أي في تمام الباقي «وفي غيره من المراتب التي يجوز ان ينتهي اليها التخصيص» ولا قرينة معينة لاحد الاحتمالات كما عرفت.
(١) حاصله : الاشارة الى امكان ان يتوهم ان هناك أصلا يكون هو القرينة المعينة في كون العام مستعملا في تمام الباقي.
وبيانه : ان العام قبل ورود المخصص له كان حجة في العموم ، فلو شككنا في تخصيصه فاصالة عدم المخصص له توجب رفع هذا الشك عملا وبقاءه على الحجية بالنسبة الى جميع افراده ، وبعد ورود المخصص له ارتفعت حجية العام بالنسبة الى المخصص الوارد عليه ، ولا موجب لرفع حجيته بالنسبة الى بقية افراده ، واحتمال ورود مخصص له بالنسبة الى بقية الافراد منفي باصالة عدم مخصص آخر له. فحيث كان له اقتضاء الحجية بالنسبة الى الباقي ، ورفع احتمال المخصص الآخر باصالة عدمه ، يكون هذا هو القرينة المعينة لاستعماله في الباقي.