كاشفة
إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي (١) ، لو لا دعوى
اختصاصها به ، وأنها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحير
والاحتياج ، أو دعوى الاجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ، ولا
ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك (٢) ،
فلم يثبت
______________________________________________________
(١) هذا الوجه
الاول لعدوله عما ذكره من مساندة القول الثاني ، وهو شمول الاخبار العلاجية لمورد
الجمع.
وحاصل هذا الوجه
هو : انه وان قلنا بان ظاهر الاخبار العلاجية هو العموم ، إلّا ان السيرة القطعية
المستمرة من زمان الائمة عليهمالسلام الى زماننا على عدم الترجيح او التخيير في موارد الجمع
العرفي كاشفة عن تخصيص عموم ادلة العلاج بغير موارد الجمع ، لوضوح ان السيرة
القطعية قائمة على ترجيح الخاص بالعام وان كان راوي العام اعدل وان كانت الرواية
العامة مشهورة والخاصة غير مشهورة ، ومثله الحال في المطلق والمقيد. والى ما ذكرنا
اشار بقوله : «اللهم إلّا ان يقال ... الى آخره».
(٢) هذا هو الوجه
الثاني لدعوى الاختصاص بغير موارد الجمع.
وحاصله : ما مر
منعه منه واشرنا الى المناقشة فيه ، وهو ان ظاهر الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو
الاختصاص بغير مورد الجمع ، لظهورها في كون الداعي الى السؤال هو طلب العلاج في
موارد التحير في الحكم الفعلي ، ولا ينافيها امكان ان يكون الداعي هو غير ذلك ،
لان الامكان لا ينافي دعوى الظهور ، ولا اقل من دعوى الاجمال كما مر بيانه.
واشار الى ظهورها
في الاختصاص بقوله : «لو لا دعوى اختصاصها به» أي بغير موارد الجمع «وانها سؤالا
وجوابا ... الى آخر الجملة». واشار الى انه مع التنزل عن ظهورها في الاختصاص فلا
مانع من دعوى الاجمال بقوله : «او دعوى