كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي (١) ، لو لا دعوى اختصاصها به ، وأنها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحير والاحتياج ، أو دعوى الاجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ، ولا ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك (٢) ، فلم يثبت
______________________________________________________
(١) هذا الوجه الاول لعدوله عما ذكره من مساندة القول الثاني ، وهو شمول الاخبار العلاجية لمورد الجمع.
وحاصل هذا الوجه هو : انه وان قلنا بان ظاهر الاخبار العلاجية هو العموم ، إلّا ان السيرة القطعية المستمرة من زمان الائمة عليهمالسلام الى زماننا على عدم الترجيح او التخيير في موارد الجمع العرفي كاشفة عن تخصيص عموم ادلة العلاج بغير موارد الجمع ، لوضوح ان السيرة القطعية قائمة على ترجيح الخاص بالعام وان كان راوي العام اعدل وان كانت الرواية العامة مشهورة والخاصة غير مشهورة ، ومثله الحال في المطلق والمقيد. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «اللهم إلّا ان يقال ... الى آخره».
(٢) هذا هو الوجه الثاني لدعوى الاختصاص بغير موارد الجمع.
وحاصله : ما مر منعه منه واشرنا الى المناقشة فيه ، وهو ان ظاهر الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو الاختصاص بغير مورد الجمع ، لظهورها في كون الداعي الى السؤال هو طلب العلاج في موارد التحير في الحكم الفعلي ، ولا ينافيها امكان ان يكون الداعي هو غير ذلك ، لان الامكان لا ينافي دعوى الظهور ، ولا اقل من دعوى الاجمال كما مر بيانه.
واشار الى ظهورها في الاختصاص بقوله : «لو لا دعوى اختصاصها به» أي بغير موارد الجمع «وانها سؤالا وجوابا ... الى آخر الجملة». واشار الى انه مع التنزل عن ظهورها في الاختصاص فلا مانع من دعوى الاجمال بقوله : «او دعوى