مثل الادلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الاولية ، مع مثل الادلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه والاضطرار ،
______________________________________________________
وتوضيح الحال : ان الحكومة ان كانت هي الشارحيّة الفعلية فلا بد من تحقّق المحكوم فيها بالفعل ، لوضوح ان الشارحيّة الفعلية تستدعي مشروحا بالفعل ، وحيث لا مشروح بالفعل لا يعقل تحقّق الشارحيّة بالفعل. وان كانت الحكومة هي الشارحية بالاقتضاء : بمعنى ان يكون الدليل قابلا لان يكون شارحا ومبيّنا لكمية مقدار الدليل الآخر ، وعلى هذا فلا تستدعي الحكومة تحقق مشروح بالفعل.
ويتفرّع على الاول انه لا بد من تقدّم الدليل المحكوم على الدليل الحاكم ، لان الحكومة اذا كانت هي الشارحية بالفعل ، ولا بد في كون دليل شارحا بالفعل لدليل آخر من تقدّم المشروح على الشارح.
ويتفرّع على الثاني عدم لزوم تقدّم المحكوم على الحاكم ، لان الحكومة بناء عليه هي الشارحية بالاقتضاء ، بان يكون الدليل الحاكم قابلا لان يكون مبيّنا لكمية دليل آخر ، ولا تستلزم الحكومة بهذا المعنى تقدّم المحكوم ، بل حيثما تحقق الدليل الذي يمكن ان يكون الدليل الحاكم شارحا له حينئذ تتحقق الحكومة بالفعل ، فلا مانع من ان يكون الدليل الحاكم مقدّما على الدليل المحكوم.
ولما كانت الحكومة بنظر الشيخ (قدسسره) هي الشارحية بالفعل ، لذا جعل الضابط لزوم تقدّم المحكوم على الحاكم. والمصنف حيث يرى انه لا يشترط في الحكومة الشارحيّة بالفعل ، بل الحاكم هو الدليل الذي يكون قابلا لان يكون مبيّنا لكمية دليل آخر ، لذلك صرّح في المتن بانه لا مانع من تقدّم الدليل الحاكم على المحكوم بقوله : «مقدّما كان او مؤخرا».