البحث في تذكرة الفقهاء
٣٣٩/٣١ الصفحه ٣٠٩ : أنه شرب الماء في صلاته النفل (٢) ، وعن طاوس أنه قال : لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة (٣) ـ وبه قال
الصفحه ٣٢٠ : إلحاقه بالعامد ، وبالنجس إن قلنا بالعذر فيه.
ولو لم يعلم أن
الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان
الصفحه ٣٢٩ :
وقال آخرون : أن
يمضي مقدار ركعة تامة ، وهو قول الشافعي في البويطي (١) ، وقال آخرون :
مقدار الصلاة
الصفحه ٣٣٨ : ٣٤٨
: لا حكم للسهو في السهو لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا
، فلا ينفك عن التدارك وهو حرج فيكون
الصفحه ٣٤٤ :
مسبوقا بركعة وقام الإمام إلى الخامسة فإن علم المأموم أنها خامسة لم يكن له
المتابعة ، وإن لم يعلم وتابعه
الصفحه ٣٤٧ :
القطع في ابتداء النهوض.
وإن لم يقطع
القدوة تخير بين أن يرجع أو ينتظر قائما سلام الإمام ، فإذا سلم
الصفحه ٥٠ :
: أحدهما : أنه يقلد ، وفي القضاء وجهان ، والثاني : أنه لا يقلد ويصلّي كيف اتفق
ويقضي (١).
ولو صلّى أربع
الصفحه ٦٢ :
الأذان ، وبه قال
الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي (١).
وربما قال أبو
حنيفة : إنّه بدعة
الصفحه ٨٦ : .
وقال أحمد : إن
كان على المنارة فعل ذلك وإلاّ فلا (٣). وقال أبو حنيفة : إن كان فوق المنارة استدار بجميع
الصفحه ٨٩ :
عليه وآله : ( لو
يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لفعلوا
الصفحه ٩٠ :
بلالا أذّن ، وأقام
عبد الله بن زيد (١).
ومن طريق الخاصة
ما روي أنّ الصادق عليهالسلام كان يقيم
الصفحه ٩٤ :
، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو يوسف (١) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إن بلالا
الصفحه ٩٦ : لئلاّ يمتنعوا من السحور (٢).
هـ ـ يستحب أن
يؤذن في أول الوقت
ليعلم الناس
فيتأهبوا للصلاة في أول
الصفحه ١٠٧ : أن ينحني قليلا ولا كثيرا ، وهو أظهر وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يجوز في
اليسير (١).
تذنيب : يستحب
الصفحه ١٥١ :
تختص به السورة من
آياتها وأن البسملة آية منها ومن غيرها.
مسألة ٢٢٣
: يجب أن تقرأ بالعربية ولا