والثاني : لا يجب لأن الانتهاض ليس متعينا لعينه ، وإنما المقصود القيام وما بعده فصار كما لو قصد القطع في ابتداء النهوض.
وإن لم يقطع القدوة تخير بين أن يرجع أو ينتظر قائما سلام الإمام ، فإذا سلم اشتغل بتدارك ما عليه.
ط ـ إن قلنا بالتحمل ـ كما هو قول الشيخ (١) والشافعي (٢) ـ فإنما يكون لو كانت صلاة الإمام صحيحة
فلو تبيّن كون الإمام جنبا لم يسجد لسهوه ولا يتحمل هو عن المأموم ، ولو عرف أن الإمام مخطئ فيما ظنه من السهو فلا يوافقه إذا سجد.
ي ـ كل موضع يلحقه سهو الإمام فإنه يوافقه ، فإن ترك عمدا ففي إبطال الصلاة نظر ـ وجزم به الشافعي (٣) ـ ولو رأى الإمام يسجد في آخر صلاته سجدتين فعلى المأموم أن يتابعه حملا على أنه قد سها ، وإن لم يعرف سهوه.
يا ـ لو اعتقد الإمام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم واعتقد المأموم خلافه لم يسلّم بل يسجد ولا ينتظر سجود الإمام لأنه فارقه بالسلام ، وهو وجه للشافعي ، وله اثنان : أن يسلم معه ويسجد معه ، وأنه لا يسلم ، فإذا سجد سجد معه ثم يجلس معه ، فإذا فرغ من تشهده سلّم معه (٤).
يب ـ لو سجد الإمام آخر صلاته عن سهو اختص به بعد اقتداء المسبوق لم يتبعه على الأقوى ، وعلى الآخر : يتبعه ـ وبه قال الشافعي ـ لأن عليه متابعته.
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٢٣ ـ ١٢٤.
(٢) المجموع ٤ : ١٤٤ و ١٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢١١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨.
(٣) المجموع ٤ : ١٤٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٧.
(٤) المجموع ٤ : ١٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨.