راهويه ، وجابر الكراهة (١) ، وعن أحمد روايتان (٢) ، وظاهر كلام الشافعي الكراهة لأنه كره السلام على الإمام حال الخطبة (٣) فحال الصلاة أولى.
ب ـ إذا سلّم بقوله : سلام عليكم رد مثله ، ولا يقول : وعليكم السلام لأنه عكس القرآن ، ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله عثمان بن عيسى عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة : « يقول : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قائما يصلي فمرّ به عمار بن ياسر فسلّم عليه فرد عليه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم هكذا » (٤).
ج ـ لو سلّم عليه بغير اللفظ المذكور فإن سمّي تحية فالوجه : جواز الرد به ، وبقوله : سلام عليكم ، لعموم قوله تعالى ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (٥) ولو لم تسم تحية جاز إجابته بالدعاء له إذا كان مستحقا له وقصد الدعاء ، لا ردّ السلام ، ولو سلّم عليه بقوله : عليك السلام ففي جواز إجابته بالصورة إشكال ينشأ من النهي ، ومن جواز الرد مثل التحية.
د ـ لو اتّقى رد فيما بينه وبين نفسه تحصيلا لثواب الرد وتخليصا من الضرر ، ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » (٦) وفي رواية أخرى : « ترد عليه خفيّا » (٧).
مسألة ٣٢٢ : يجوز تسميت العاطس بأن يقول المصلي له : يرحمك الله لأنه.
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٠٥ ، المغني ١ : ٧٤٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٠.
(٢) كشاف القناع ١ : ٣٧٨.
(٣) مختصر المزني : ٢٧ ، المجموع ٤ : ٥٢٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٨ ـ ١٣٤٨ ، الكافي ٣ : ٣٦٦ ـ ١ وفيه : عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام. فلاحظ.
(٥) النساء : ٨٦.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦٥.
(٧) الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٦.