البحث في تذكرة الفقهاء
١٦٥/٣١ الصفحه ٨٦ : .
وقال أحمد : إن
كان على المنارة فعل ذلك وإلاّ فلا (٣). وقال أبو حنيفة : إن كان فوق المنارة استدار بجميع
الصفحه ٨٨ : ، أو جالس إلاّ من
علّة ، أو تكون في أرض ملصّة » (١).
د ـ يستحب له أن
يستقبل القبلة حال تشهده ؛ لقول
الصفحه ٩٣ :
أحدهما عليهماالسلام : « إن صليت
جماعة لم يجزئ إلاّ أذان وإقامة » (١) وهو محمول على شدة الاستحباب
الصفحه ٩٤ :
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) (٢).
ومن طريق الخاصة
مثل ذلك رواه الصدوق ، إلاّ أنه
الصفحه ١٠٠ :
هـ ـ روي أنه
يستحب إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا
إله
الصفحه ١٠١ : ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، وليدخل
في الصلاة » (١).
قال الشيخ : وقد
روي أنه يقول ما يتركه من قول
الصفحه ١٢٠ : لو نوى صلاة الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الإمامة ، فإن قلنا :
تصح جماعته صحت جمعته وإلاّ
الصفحه ١٢٥ : نفلا فإن كان في موضعه استأنف ، وإن تجاوز محل النيّة
فإن كان يعلم ما عليه فعله استمر عملا بالأصل وإلاّ
الصفحه ١٣٠ : » لم تصح ؛ لأنه جمع كبر وهو الطبل ، فيبطل لو قصده ، وإلاّ فلا ، وكذا لا
يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة
الصفحه ١٤٤ : (٢).
مسألة ٢١٧
: القراءة واجبة في الصلاة وشرط فيها عند علمائنا أجمع ، وبه
قال عامة العلماء إلا ما نقل عن
الصفحه ١٤٧ :
وقال الشيخ في
موضع : إنّه مستحب لا واجب (١). وهو مذهب الجمهور كافة إلاّ عثمان بن أبي العاص فإنه
الصفحه ١٥٢ : في الصلاة. فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلاّ الله ، والله
الصفحه ١٦١ : : سبحان
الله ، والحمد لله ، ولا إله إلاّ الله ، والله أكبر مرّة واحدة لحديث الباقر عليهالسلام
الصفحه ١٦٥ :
وألم نشرح في ركعة واحدة (٦) ، وقد بينا التحريم أو الكراهة فلا يقع من الإمام عليهالسلام إلاّ وهو واجب
الصفحه ١٧٨ : مقامه ، ولأنّه يستدعي سبق دعاء ولا
يتحقق إلاّ مع قصده فعلى تقدير عدمه يخرج التأمين عن حقيقته فيلغو