فلا بدّ وأن يقول : فريضة صلاة الظهر وإلاّ لم يقصد أداء العبادة.
ب ـ لو نوى القضاء لم يصح به الأداء وبالعكس ـ وللشافعي وجهان (١) ـ لأنّ قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة.
ج ـ النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء ، والعيد المندوب لا بدّ فيه من نية الفعل والتقييد ، أما غير المقيدة كصلاة الليل ، وسائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد.
وقال الشافعي : لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه. وفي آخر : يشترط في ركعتي الفجر خاصة ، وفي الوتر لا يضيفها الى العشاء (٢) وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها ، والشركة.
د ـ لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا ـ وهو أصح وجهي الشافعي (٣) ـ لأنه متلاعب بصلاته ، ولأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه ، وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال ، وبالجملة كل حال ينافي الفريضة دون النفلية.
هـ ـ لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان منه.
و ـ لا بدّ من نية الائتمام ، فلو صلّى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة إجماعا ، ولا يقع منفردا ، وهو أحد وجهي الشافعي (٤).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣ ، السراج الوهاج : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩.
(٢) المجموع ٣ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣.
(٣) المجموع ٣ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٠.
(٤) المجموع ٤ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٣ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، السراج الوهاج : ٧٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.