حرام» (١) ، وعن أم سلمة قالت : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كل مسكر (٢). وعن عائشة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. وقال : «كلّ شراب مسكر فهو حرام» (٣). إلى غير ذلك من الأخبار ، فإنها أكثر من أن نحصيها في هذا المختصر ، وليس عرضنا إلّا الإشارة إلى الغرض فقط.
وأما حدّ شاربها فإنه يجلد الحد. فأما الخمر فلا خلاف بين أمة محمد عليهالسلام في تحريمها ، وفي وجوب الحد على من شربها ، وسواء شرب منها قليلا أم كثيرا ، وإنما الخلاف في المسكر ، فإن عندنا (٤) أن حكمه في التحريم وفي وجوب الحد حكم الخمر ، وعلى ذلك إجماع العترة (ع) ، وإجماعهم حجة. والأصل في وجوب الحد قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر (٥) فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه» (٦). رواه أبو هريرة. وروى عمرو ابن الشريد (٧) عن أبيه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «إذا سكر أحدكم فاضربوه ، ثم
__________________
(١) رأب الصدع ٣ / ١٥٨٣. والمجموع ص ٣٣٨. وأبو داود ٤ / ٨٧ رقم ٣٦٨١. وابن ماجه ٢ / ١١٢٥ رقم ٣٣٩٣. والترمذي ٤ / ٢٥٩ رقم ١٨٦٩. والنسائي ٨ / ٣٠٠ رقم ٥٦٠٧.
(٢) أبو داود برقم ٣٦٨٦. وأحمد بن حنبل ١٠ / ٢٠٥ برقم ٢٦٦٩٦.
(٣) النسائي ٨ / ٢٩٨. وابن ماجة ٢ / ١١٢٣. والترمذي ٣ / ٢٥٧ رقم ١٨٦٣ بلفظ : كل شراب أسكر ..
(٤) في (ج) : فعندنا. وفي (د) : فالسكر عندنا.
(٥) في (ج) و (د) : إذا سكر أحدكم.
(٦) النسائي ٨ / ٣١٤ رقم ٢٠٦٦٣. وسنن أبي داود ٤ / ٦٢٤ رقم ٤٤٨٤. وابن ماجه ٢ / ٨٥٩ رقم ٢٥٧٢ باختلاف يسير.
(٧) تابعي ، وثّقه ابن حبان. ينظر تهذيب الكمال ٢٢ / ٦٣.