إن عاد فاضربوه ، ثم إن عاد فاضربوه ، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه» (١). وعن الهادي إلى الحق عليهالسلام أنه قال : بلغنا أن عليا عليهالسلام كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير ، وأنه كان يقول : لا أجد أحدا يشرب خمرا ولا نبيذا إلا جلدته الحد [الثمانين] (٢).
فإن قيل : فكم حدّ الشارب؟ قلنا : حدّه ثمانون جلدة ، وعلى ذلك إجماع العترة فيما أعلمه.
والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه أمر بأن يحدّ شارب الخمر ثمانين ، ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة تحيّر في حد شارب الخمر ، واستشار عليا عليهالسلام في ذلك ، فأشار عليه بأن يضرب شارب الخمر ثمانين جلدة ، فعمل به عمر. وقال علي عليهالسلام إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحدّ المفتري ثمانون (٣) ، فجرى هذا مجرى الإجماع في كونه حجة ؛ لأنه لم ينكره أحد من الصحابة مع وفارتهم.
وروي أن الوليد بن عقبة لمّا شرب الخمر في ولاية عثمان ـ ولم يقم عثمان عليه الحد ، قال علي عليهالسلام : لا يضيع (٤) حد وأنا حاضر ، فأمر عبد الله بن جعفر فأقام الحد عليه (٥) ، فجلده ، وعلي عليهالسلام يعد حتى بلغ أربعين ، فقال
__________________
(١) في (د) : ثم إذا سكر في الموضعين ما عدا الرابعة.
(٢) ينظر الأحكام ٢ / ٢٦٦ ، وما بين القوسين من الأحكام.
(٣) الجامع الكافي كما في أنوار التمام ٤ / ٩٧. ومعرفة السنن والآثار ٦ / ٤٥٧. والموطأ ٢ / ١٩٥.
(٤) في (ج) : لا يضيع لله حدّ.
(٥) في (ج) : بإقامة الحد.