قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (١) ، وإنما خصصناه في الجلد وفي الميراث بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حدّا فإنه يرث على قدر ما عتق منه ، ويقام عليه الحد على قدر ما عتق منه» (٢).
وروي عن علي عليهالسلام أنه جلد عبدا قد أعطى نصف مال الكتابة خمسا وسبعين جلدة (٣) : نصفه حدّ الحر ، ونصفه حدّ العبد. وإذا ثبت ذلك ؛ فإن إقامة هذه الحدود إلى الأئمة دون غيرهم من سائر الأمة إلا حدّ المماليك فإنه في وقت الأئمة إليهم كما تقدم مثله في الأحرار ، وفي غير زمان الأئمة إلى موالي المماليك ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (٤). وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها» (٥). فإن قيل : فهل حد الزاني والزانية عقوبة أو لا؟ قلنا : نعم ؛ لقول الله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور : ٢] فإن قيل : فما تقولون فيمن يتوب بعد الزنا وقبل إقامة الحد عليه ، أليس التوبة تسقط العقوبة؟ قلنا : التوبة تسقط العقاب بلا خلاف بين المسلمين ، وعلى ذلك يدل دليل العقل والكتاب والسنة والإجماع.
__________________
(١) الترمذي ٣ / ٥٦١ رقم ١٢٦٠.
(٢) الترمذي ٣ / ٥٦٠ رقم ١٢٥٩. وأبو داود ٤ / ٧٠٦ رقم ٤٥٨٢. والبيهقي في السنن ١٠ / ٣٢٥. والدار قطني في السنن ٤ / ١٢١. والحاكم ٢ / ٢١٩.
(٣) المجموع ص ٣٣٦.
(٤) أبو داود ٤ / ٤١٧ رقم ٤٤٧٣. والدار قطني في السنن ٣ / ١٥٨. والبيهقي في السنن ٨ / ١٢٢٩.
(٥) الترمذي ٤ / ٣٧ رقم ١٤٤٠. وأحمد بن حنبل ٩ / ٣٣٣ رقم ٢٤٤١٥ باختلاف يسير.