وبيّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الرجم ـ فرجم ماعز بن مالك بالحجارة حتى مات (١). ورجم امرأة من جهينة كذلك (٢). وكان الرجم ثابتا على عهد الصحابة (رض) ؛ فقال علي عليهالسلام لمّا جلد الهمدانية ورجمها : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣). والرجم إنما يختص بالأحرار دون المماليك فإنّ حدّ الأمة والمملوك على النصف من حد الحرّ ؛ لقوله تعالى في الإماء : (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) [النساء : ٢٥] ، وحكم ذكران المماليك حكم الإماء في ذلك بلا خلاف بين المسلمين.
وروي عن علي عليهالسلام أنه قال : حدّ العبد نصف حد الحر (٤). وهذا إنما يتصوّر في الجلد. فأما الرجم فإنه لا يتبعّض ؛ فلهذا إنّ المماليك لا يرجمون. ولا خلاف بين أئمتنا (ع) في ذلك ، وحكم أم الولد والمدبّر والمدبّرة (٥) في ذلك حكم العبد والأمة.
فأمّا المكاتب : فإن كان لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة فحكمه في الحدود حكم العبد ، وإن كان قد أدى شيئا من مال الكتابة ؛ فإنه يقام عليه الحد بقدر ما عتق (٦) ، وهذا في الجلد دون الرجم ، فإن المكاتب لا يرجم أبدا ؛ لأنه عبد.
__________________
(١) مسلم ٣ / ١٣٢٢ رقم ١٦٩٥.
(٢) مسلم ٣ / ١٣٢٤ رقم ١٦٩٦.
(٣) المجموع ص ٣٣٤. ورأب الصدع ٣ / ١٣٨٣. والبخاري ٦ / ٢٤٦٨ رقم ٦٤٢٧. وأحمد بن حنبل ١ / ٣٤٧ رقم ٩٤١ ، ٩٤٢.
(٤) المجموع ص ٣٣٥.
(٥) أم الولد : الجارية التي ولدت لسيدها واعترف بهم. والمدبّر والمدبّرة هو من يقول له سيده : اعتقتك بعد موتي.
(٦) في (ب) : ما قد عتق ، وفي قد مثبتة بعد ما من الحديث التالي.