تعليق الإفادة. وإن أتمّ المؤتمون صلاتهم منفردين صحت صلاتهم. ومنها أن يغمى على الإمام ، ففي كتاب الوافي : ولو أن رجلا صلّى ركعة ثم غلب على عقله فسدت صلاتهم (١).
واعلم أن الإمام إذا سلم على الركعة الثالثة من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو على الركعة الأولى من الفجر فإن المؤتم يقوم ويتمّ صلاته ، وتجزيه ، وكذلك إذا سجد الإمام سجدة واحدة ، ولم يسجد السجدة الثانية بل قام فإنّ المؤتمّ لا يتابعه ، بل يسجد السجدة الثانية. قال المنصور بالله عليهالسلام : وإذا ترك الإمام الجهر ـ وهو والمؤتمّ يريان وجوبه ـ وانتظره لعله يتذكر جاز ، فإن بلغ الرّكعة الرابعة ولم يذكر جهر المأموم ، فإن تيقّظ الإمام فقرأ كان على المأموم الامساك وسمع ، وما لم يركع فله أن يقرأ (٢). قال : وإذا نسي الإمام والمأموم الجهر في الركعات ثم ذكرا كان لهما أن يقوما فيأتيا بركعة يجهر الإمام فيها ، وكذلك حكم المخافتة يقومان فيخافتان في ركعة. قال : وهذا عند من يقول بأنّ ترك الجهر والمخافتة يفسدها. ويجوز الجمع بين الصلاتين في أوّل وقت الأولى منهما مع الإمام ، وهو أفضل من تأخيرها إلى وقت الأخرى ثم يصلّي منفردا (٣) ، ذكره المنصور بالله عليهالسلام.
وإذا قد فرغنا من الكلام مما طلبه صاحب الكتاب فلنتبع ذلك بفصول
__________________
(١) في (ب) : صلاته.
(٢) سواء الإمام والمأموم ؛ لأنه إذا ركع فقد خرج من ركن القراءة فيلزمه إما إعادة الصلاة ، وإما العود من الركوع للقراءة ، وإما الإتيان بركعة ؛ ليقرأ فيها القدر الواجب جهرا في الجهرية ، وسرّا في السريّة.
(٣) أي إن الصلاة جماعة جمعا في أول الوقت أفضل منها فرادى في وقتها. ولقائل أن يقول : إنها في وقتها أفضل ولو فرادى. لما في ذلك من مشقة وانتظار للوقت ، وتأسّ بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والله أعلم.