وهذا إذا لم يعزل المؤتم صلاته عن صلاة الإمام [بعد اللّحن ، بل تابعه فإنها تفسد ، وأما إذا عزل المؤتم صلاته] (١) فيجب أن لا تفسد ، كما لو أحدث الإمام فعزل المؤتم صلاته. ومنها أن يحصر الإمام عن القراءة ، فإذا أحصر وكان قد قرأ حدّ الواجب من القراءة أجزت الصلاة ـ وإن تمكنوا من الفتح عليه وجب على المؤتمين أن يفتحوا على الإمام ، بأن يقرءوا الآية التي تركها الإمام ؛ لأنه من المعاونة على البر والتقوى التي فرضها العليّ الأعلى ، وفي الحديث : «إذا استطعمك إمامك فأطعمه» ، وإن لم يتمكّنوا من الفتح عليه صلّوا فرادى ؛ لأن ذلك كالعذر في خروجهم ، ذكره المنصور بالله عليهالسلام ، وذكر أبو العباس رحمهالله : أن الإمام إذا أحصر فقدّم رجلا يصلي بهم جازت الصّلاة. ومنها : أن تنكشف عورة الإمام ، فإنها إذا انكشفت بمقدار تأدية ركن فسدت صلاته وصلاة المؤتمين ، وإن (٢) كان دون ذلك فستر العورة لم تفسد عليه ولا عليهم ، ذكره المنصور بالله عليهالسلام. ومن انكشفت عورته ولم يتمكن من سترها فليس له أن يستخلف ، ذكره بعض فقهاء العامة. قال السيد أبو طالب عليهالسلام وهذا لا يبعد. وأقول : إن مذهب الهادي وجده القاسم (ع) أنّ عورة المصلي إذا انكشفت بطلت صلاته ، سواء انكشف منها قليل أو كثير ، وسواء كان قد أدّى من الرّكن قدر الفرض أو لا ، وبه قال المؤيد بالله عليهالسلام.
ومنها أن يقعد الإمام فإن له أن يستخلف أحد المؤتمين يصلي بهم ـ وصلاة الإمام لنفسه صحيحة ، فلا يلزمه (٣) الاستئناف ؛ لأنه إذا استأنفها أتى بها كلها ، من قعود ، وإن بنى عليها كان بعضها من قيام فكان البناء أولى ، ذكره في
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٢) في (ب) : فإن كانت.
(٣) في (ب) : يلزم.