الصفحه ٢٤٠ :
حتى تركت رقاب
الجلح في الطيف (٣)
__________________
(١) وقول الآخر أيضا
:
ألا كل
الصفحه ٢٤١ : سار ألف مدجج في حاجة
ما نالها إلا الذي يتلطف
وقول آخر :
قد ينال
الصفحه ٢٤٣ : لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الم السجدة : ٢١]
والرجوع لا يكون إلا في حال الدنيا. وقوله تعالى : (وَلَقَدْ أَخَذْنا
الصفحه ٢٤٩ : والإهانة ؛ وذلك
لا يصح إلا مع الإعلام للمعاقب بذلك ؛ فلمّا لم يعلمه الله تعالى بأنّ ما أنزله به
عقاب قطعنا
الصفحه ٢٥٠ : كونه عقوبة. والثاني كونه مصلحة فإنه لا يستمر إلّا لكونه
مصلحة فقط ، ولا يجوز أن يقال : إن نفس ما يستحق
الصفحه ٢٥١ : خلاصته : أن التكفير للذنب يستقيم في الصغائر ، أما
الكبائر فلا تسقطها إلا التوبة.
(٤) أحمد بن حنبل
الصفحه ٢٥٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا
يصيب رجلا خدش عود ، ولا عثرة قدم ، ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما
الصفحه ٢٥٩ : والإغراء بالظلم قبيح ، وهو
تعالى لا يفعل القبيح فلم يبق إلا أن الانتصاف إنما هو بأن يوفر على المظلومين من
الصفحه ٢٦٠ : لِنَفْسٍ
أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً) [آل عمران : ١٤٥].
والمخروم هو ما كان من فعل
الصفحه ٢٦٢ : كثيرة. وانتقاض العادة لا يجوز إلا في زمان نبي.
الاعتراض على ذلك هو أن يقال لهم : إنه لا يمتنع أن يموت في
الصفحه ٢٦٩ : ـ دلالة على بطلان مقالتهم جميعا ؛ فسقط قول كلّ واحد
من الفريقين بحمد الله ومنّه ، ولم يبق إلا التوقف
الصفحه ٢٧٣ : اغتصابه إلا بحق. ينظر عدة
الأكياس ج ١ ص ٣١٢.
(٥) أخرجه أبو طالب
في أماليه ص ٤٠٠. وكنز العمال ١٥ / ٢٢٦
الصفحه ٢٧٥ : منعقد على جواز النسخ الذي هو رفع الأحكام بعد ثبوتها
، إلا ما روي عن جماعة شذوا ، وأظن أكثرهم =
الصفحه ٢٧٨ : وهو أن يكون
الله تعالى قد أخبره بمصالح أمته لا بواسطة آدمي ، ولا يخبره بذلك إلا على طريق
إرساله إليهم
الصفحه ٢٨١ :
الأنبياء الكبائر قبل النبوة وبعدها. وعندنا أنهم لا يأتون بشيء من الصغائر إلا
على سبيل التأويل دون العمد