الصفحه ٥١٤ : في باب الأعمال ، وهذا ظاهر عند علماء الرجال.
الفصل الرابع عشر : الجنة والنار
وهما معلومتان من
الصفحه ٥٣٩ : للآدمي عند الصلاة.
ولهذا قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ركعتان خفيفتان في ذكر خير من قيام ليلة
الصفحه ٥٤٢ : (ب) : تميّز.
(٣) أفتى ابن تيمية
بقتل من جهر بالنية ، وذلك عند ما سئل عن رجل ، قيل له : لا يجوز الجهر بالنية
الصفحه ٥٤٦ : الحق عليهالسلام في المنتخب [ص ٤٠]. والخمس في النوافل أفضل ، وهذا كله سنة
، أعني التسبيح وعدده. عند
الصفحه ٥٥٣ : أن تنحرف عند التّسليم
__________________
(١) الشافي ٤ / ٩١ ،
والدار قطني ١ / ٣٥٥ ، بلفظ : من صلّى
الصفحه ٥٥٧ : ، والابتداء بوضع اليدين عند الإهواء للسجود وما أشبه ذلك
، ـ لم يدخل في ذلك سجود السهو. قال ذكره المؤيد بالله
الصفحه ٥٦٣ : : وهذا عند من يقول بأنّ ترك الجهر والمخافتة يفسدها. ويجوز
الجمع بين الصلاتين في أوّل وقت الأولى منهما مع
الصفحه ٥٦٥ : : «لردّ دانق من حرام يعدل عند الله سبعين حجّة
مبرورة» (٣).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «يؤتى
الصفحه ٥٦٩ : أنه قال : أتدرون أيّ الذنب أعظم؟ قالوا : لا. قال : أعظم
الذنوب عند الله تعالى بعد الشرك الزنا ؛ لأنه
الصفحه ٥٧٥ : إذا لم يقع عند النظر إليهم شهوة لهم جاز نظرهم
بالإجماع. وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم «احذروا الملوك
الصفحه ٥٧٦ : الْمُنْذَرِينَ) ، فقتله عند ذلك. وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ستّة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يجمعهم
الصفحه ٥٨٠ : عليهالسلام.
الفصل الرابع
في التحذير عن شرب الخمر والمسكر
فصل : الإثم : هو
الخمر عند العرب. قال شاعرهم
الصفحه ٥٩١ : تعالى : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ
إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما