الصفحه ١٩٩ : ، ولا لدفع ضرر عنه ، ولا لاستحقاق ، ولا للظّن
لأحد الوجهين المتقدّمين ، ولا يكون في الحكم كأنّه من جهة
الصفحه ٢٠٢ :
أن يشاركه في
القبح ؛ لان الاشتراك في العلة توجب (١) الاشتراك في الحكم وإلا عاد على أصل التعليل
الصفحه ٢٠٦ : ما هو ، دون الفضلات والسّمن والجلد والشّعر (٤). وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الإنسان يلحقه حكم أفعاله في حال
الصفحه ٢٣٨ : مزيد عليه فيما توجبه الحكمة ـ وإن كان تصح الزيادة عليها
من جهة الأجزاء والأعداد. ورابعها أن يكون عالما
الصفحه ٢٤٠ : الجملة يقع في ثلاثة
مواضع : أحدها في حقيقة اللطف. والثاني في قسمته. والثالث هو الكلام في حكم كل قسم
منها
الصفحه ٢٤٧ : والمنسوخ
، والمكنون في الآداب والحكم. ينظر التحف شرح الزلف ص ١٤٥. والشافي ١ / ٢٦٢.
والأعلام ٥ / ١٧١
الصفحه ٢٤٨ : عدل وحكمة سواء كانت عقابا أو لا. والفعل
الذي وقع فيه النزاع ، إن كان في الغير وجب الرضى به بالإجماع
الصفحه ٢٦٨ : أن العبد يموت فيه أو
أخبر بذلك ، أو حكم فيه بالموت ـ فقد جعله أجلا لموته ، ولا يجوز أن يتقدّم موته
الصفحه ٢٧١ : الإجماع : فلا خلاف بين المسلمين في أنه يحسن اكتساب الحلال.
ورابعها في حكم الأرزاق ونحن نعتقد أن الحلال
الصفحه ٢٨٥ : كان نبيّا ، وإنما ذلك شيء يقوله الناس. وهو
كما يظهر رأي الأمير. ينظر الأعلام ٢ / ٢٩٦. وميزان الحكمة
الصفحه ٢٨٨ : أنّ.
(٢) هو يوسف بن عمر
بن محمد بن الحكم أبو يعقوب ، الثقفي أمير من جبابرة الولاة في العهد الأموي
الصفحه ٣٢٠ : تركه مثل هذا
الاختلاف من آثار ضارة ، وبالأخص في علم الجرح والتعديل ، حيث حكم بعض المحدثين ـ بالكفر
الصفحه ٣٢١ : حكم واحد عن النفي والإثبات ،
وهذا خروج عن قضايا العقول.
وقد تكلمنا في
كتاب نظام درر الأقوال النبوية
الصفحه ٣٧٨ : ؟ فترك عمر
رجمها ، وقال : لو لا عليّ لهلك عمر (١). وغير ذلك مما حكم به عمر وهو غير صواب فيرده علي
الصفحه ٣٨٢ : الفقيه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة : لو لا
عليّ لما عرفنا حكم أهل البغي