ـ للزم إذا ترافعا إلى إمام أو حاكم من حكّام المسلمين أن لا يكون بأن يقضي للغاصب على المغصوب أولى من خلافه ، وأن لا يكون هذا الشيء بأن يجعل ثابتا في يد الغاصب ؛ لأنّه رزقه أولى من أن ينتزع من يده إلى المغصوب منه (١) ؛ لأنه ملكه ، ولا يتأتّى أن يجعل ـ والحال هذه ـ رزقا لهما ؛ لأنّه كان يجب أن يجري مجرى مال بين شريكين ؛ فيكون لكل واحد منهما مثل ما لصاحبه ؛ ولأنه لو جاز أن يجعل رزقا لهما معا لجاز أن يجعل ملكا لهما جميعا ؛ ولأنه لو كان رزقا للغاصب ومن أشبهه لما لزمه عند إتلافه ضمان وغرم ؛ لأن (٢) من أكل من رزق نفسه لا تجب الغرامة عليه. ولم نذكر خلاف المطرّفية في الرزق ، إذ قد أبطلنا في كتاب الرد عليهم ما (٣) ذهبوا إليه في ذلك (٤).
وخامسها في ذكر طرف مما جاء في الكسب الحرام قال الله سبحانه : (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) [المائدة : ٤٢]. وعن علي عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «كسب المغنّية سحت ، وكسب الزّانية سحت ، وكسب المغنّي سحت ، وحقّ على الله أن لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» (٥). وعن ابن عباس : لا يقبل (٦) الله صلاة امرئ ، في جوفه حرام. وعن النبي
__________________
(١) في (ب) و (ج) : إلى يد المغصوب منه.
(٢) في (ب) : لأنه.
(٣) في (ب) في ما.
(٤) ذهبوا إلى أن ما جازه العاصي وقبضه فهو مغتصب له ؛ لأن الله لم يأذن له في تناول شيء من رزقه. والظاهر أنه لا فرق بين حلال وحرام فالمهم أن يملكه العاصي وردوا عليهم بإجماع الأمة على أن العاصي يملك ما كسبه من الحلال وأنه يحرم اغتصابه إلا بحق. ينظر عدة الأكياس ج ١ ص ٣١٢.
(٥) أخرجه أبو طالب في أماليه ص ٤٠٠. وكنز العمال ١٥ / ٢٢٦ رقم ٤٠٦٨٩.
(٦) في (ب) و (ج) : أنه قال : لا يقبل.