هاشم إلى أنه منقطع (١). وهو قول كثير من العدلية ، خلافا للشيخ أبي الهذيل ؛ فإنه ذهب إلى دوام العوض ، وأنه غير منقطع ، وإلى ذلك ذهب أبو علي أولا وهو قول الحسين بن القاسم (٢) بن علي بن محمد بن القاسم الرسي عليهالسلام. والذي يدل على أنه منقطع أن أروش الجنايات منقطعة بلا خلاف ، وإنما كانت منقطعة ؛ لكونها جبرا لنقص من جهة الجابر يقلّ بقلته ويكثر بكثرته ؛ بدليل أن الحكم يثبت بثبوت ذلك ، وينتفي بانتفائه ، وليس هناك ما تعليق الحكم به أولى. وقد شاركها العوض في هذه العلة ، فإنه جبر لنقص وهو الألم من جهة الجابر يقل بقلته ويكثر بكثرته ، فيجب أن يشاركه في الحكم الذي هو الانقطاع ؛ لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم ، وإلا عاد على أصل التعليل بالنقض والإبطال. هذه هي حجة القائلين بانقطاع العوض ، ولم يفصلوا بين أن يكون العوض مستحقّا على الله تعالى أو على غيره ، إلا أنّ لقائل أن يقول : إن هذا الدليل إنّما يصح في العوض المستحق على غير الله تعالى. فأما فيما يستحق على الله تعالى فإنه لا يصح ؛ لأن العلة وهي كونه جبر النقص من جهة الجابر تقل بقلته وتكثر بكثرته ـ غير موجودة في العوض
__________________
(١) ينظر شرح الأصول الخمسة ٤٩٤.
(٢) هو الحسين بن القاسم العياني. ولد سنة ٣٧٦ ، وكان من كبار علماء الآل ومشهورا بالزهد والعبادة. ادعى الإمامة سنة ٣٩٣ ، ولم يزل داعيا إلى الصدق كابتا لأرباب الإجرام ، معليا كعب الإسلام حتى قتل في وادي عرار [بلدة من ناحية ريدة البون شمالي صنعاء على بعد ٤٩ كم]. سنة ٤٠٤ ه. له مؤلفات كثيرة قيل إنها بلغت ٧٣ مؤلفا. منها : المعجز ، وتفسير غرائب القرآن ، ومختصر الأحكام ، الإمامة ، والرد على أهل النفاق ، وشواهد الصنع ، ونبأ الحكمة ، والرد على الدعي ، والتوفيق والتسديد. وغيرها. ينظر الحدائق ٢ / ٦٠. والتحف ٢٠٢. ومصادر الفكر للحبشي ص ٥٢٦.