المستحق على الله تعالى ؛ فإنه لا يقل بقلة (١) الألم ، بل يجب أن يبلغ مبلغا عظيما على ما يأتي بيانه. فإن كانت معهم دلالة تدلّ على انقطاعه غير هذه ـ وإلا وجب بقاؤه على التجويز العقلي : فيجوز أن يكون دائما ، ويجوز أن يكون منقطعا ، دون العوض المستحق على غير الله تعالى ؛ فإنه يجب أن يكون منقطعا للدلالة التي ذكروها. والله الهادي.
وأما الموضع الثالث : وهو في مقدار العوض فالعوض على ضربين : أحدهما المستحق على الله تعالى وهذا يجب أن يكون بالغا مبلغا عظيما وأن يزيد أضعافا مضاعفة ، بحيث لو خيّر المؤلّم بين الألم وبين الترك ؛ لاختار الألم على الترك ؛ لما في مقابلته من العوض الزائد المرغوب فيه ؛ وذلك لأن (٢) الله تعالى آلمه من غير مراضاة (٣) ؛ فيجب أن يبلغ (٤) العوض ذلك المبلغ ، وإلا كان ظلما قبيحا.
وقد وردت السّنة بثبوت العوض ، وأنّ ما يستحق منه على الله تعالى يجب أن يكون بالغا مبلغا عظيما نحو قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يتمنى أهل البلاء في الآخرة لو كان الله تعالى زادهم بلاء لعظم ما أعد لهم في الآخرة». وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من وعك ليلة كفّرت عنه ذنوب سنة» (٥).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يقول الله عزوجل : إني إذا وجّهت إلى عبد من عبادي
__________________
(١) في (ب) بقلته.
(٢) في (ب) وذلك أن الله تعالى.
(٣) في (ب) : مراضاته.
(٤) في (ب) و (د) أن يبلغ ذلك العوض.
(٥) قال في أطراف الحديث ج ٨ ص ٥٩٩ : أخرجه صاحب الأحكام النبوية في الصناعة الطبية للكحال ، طبعة الحلبي بلفظ فيه اختلاف.