قُتِلَتْ) [التكوير : ٧ ـ ٨] ، ومعنى قوله تعالى : (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ) الموءودة كانت : إذا ولدت للجاهلية أنثى دفنوها حية مخافة العار والحاجة. وسؤالها توبيخ لقاتلها ؛ لأنها تقول : قتلت بغير ذنب. وأما الإجماع : فذلك لا خلاف فيه (١) بين المسلمين ثبت الموضع الرابع.
وأما الموضع الخامس : وهو في إيراد طرف مما يتعلق به المخالفون
من الآيات والأخبار المتشابهة ، وبيان ما يجوز فيها من المعاني الصحيحة ، فتعلقوا في ذلك بما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ خديجة رضي الله عنها سألته عن أطفال كانوا لها في الجاهلية ، فقال : لو شئت لأسمعتك ضغاءهم في النار (٢).
والجواب : أنّ هذا الخبر من أخبار الآحاد فلا يصحّ التعلق به في هذه المسألة على ما تقدم بيانه. على أنّه إن صح عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمكن حمله على موافقة اللغة ، وذلك أنّ المراد بالاطفال البالغون فسمتهم أطفالا لقرب عهدهم بالطفوليّة قال الشاعر :
عرضت لعامر والخيل تردي |
|
بأطفال (٣) الحروب مشمّرات (٤) |
__________________
(١) فيه ساقطة في (ب) ، وفي هامشها فثبت ظ ، وهو الأصوب ..
(٢) في النهاية في غريب الحديث ٣ / ٩٢. والطبراني في الأوسط ٢ / ٣٠٢ برقم ٢٠٤٥ ؛ أنه قال لعائشة عن أولاد المشركين : إن شئت دعوت الله تعالى أن يسمعك تضاغيهم في النار» أي صياحهم. القاموس ص ١٦٨٣.
(٣) كأن الباء زائدة لإصلاح الوزن ، والأصل : تردي أطفال ؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه.
(٤) في هامش الأصل : أو وجه أقرب من هذا ، وهو أنهم قد كانوا بلغوا الإدراك وكملت لهم علوم العقل ـ وإن لم يحصل البلوغ ؛ فإن البلوغ جعل مناطا للأحكام الشرعية من صحة المعاملة ونحوها ، وارتفاع الولاية عليه. على أن الإمام القاسم بن محمد رحمهالله صحّح ممّن كمل تمييزه كلّما يصح من البالغ ، واحتج بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ) ؛ فأما الأمور العقلية فإنه يخاطب بها إذا كمل تمييزه اتفاقا. ويروى أن رجلا