وأما الفرار من الزحف ، فقد أعطوا (أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم)(١) طائعين غير مكرهين ، ففروا عنه وخذلوه ، وأما إنكار حقنا ، فهذا مما لا يتنازعون فيه(٢).
١٥٧
باب الديات
كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة ، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي واحد منهما نصف الدية(٣) ، إلا الشفتين ، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ، ودية السفلى ستة آلاف درهم(٤) ، لأن السفلى تمسك الماء(٥).
ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ، ودية اليسرى ثلثا الدية ، لأن اليسرى منها
__________________
(١) «بيعتهم أمير المؤمنين عليه السلام» ب.«علي أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم» ج.
(٢) الفقيه : ٣ ـ ٣٦٧ ذيل ح ١ ، والخصال : ٣٦٤ ذيل ح ٥٦ ، وعلل الشرائع : ٤٧٤ ذيل ح ١ مثله ، وفي المقنعة : ٢٩١ في ذيل حديث ، والتهذيب : ٤ ـ ١٥٠ ذيل ح ٣٩ باختلاف يسير.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ صدر ح ١١. الفقيه : ٤ ـ ١٠٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٥٨ ح ٥٣ مثله ، وانظر الكافي : ٧ ـ ٣١٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٥٠ ح ٢٢ ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٢٨٣ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ح ١ وح ١٢.
(٤) ليس في «ب» و «د» و «البحار».
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٣١٢ ح ٥ ، والفقيه : ٤ ـ ٩٩ ح ١١ ، والمقنع : ٥١١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٤٦ ح ٧ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ ـ ٢٩٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٥ ح ٢.