٨٣
باب الخمس
كل شيء تبلغ قيمته دينارا ففيه(١) الخمس(٢) ، «لله ، ولرسوله ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل»(٣) فأما الذي لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما لرسوله فهو له صلى الله عليه وآله وسلم ، وذوي القربى فهم(٤) أقرباؤه صلى الله عليه وآله وسلم ، واليتامى يتامى أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم ، والمساكين مساكينهم عليهم السلام ، وابن السبيل ابن سبيلهم عليهم السلام(٥) ، وأمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء(٦) ، حضر كلهم أو بعضهم(٧).
__________________
(١) «فعليه» ب ، د.
(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٩٥ صدر ح ٢١. الكافي : ١ ـ ٥٤٧ ذيل ح ٢١ ، والفقيه : ٢ ـ ٢١ ذيل ح ١ ، والمقنع : ١٧٢ ، والمقنعة : ٢٨٣ في ذيل حديث نحوه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٤٩٣ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢.
(٣) اقتباس من سورة الأنفال : ٤١.
(٤) «منهم» ب ، ج ، د ، وما أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».
(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٩٥ ضمن ح ٢١. الفقيه : ٢ ـ ٢٢ ح ٨ ، والخصال : ٣٢٤ ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٢٥ ح ١ باختلاف في ذيله. وفي تفسير العياشي : ٢ ـ ٦١ ذيل ح ٥٠ ، والمحكم والمتشابه : ٥٧ في ذيل حديث ذيله ، وفي التهذيب : ٤ ـ ١٢٧ ضمن ح ٥ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٥٠٩ ـ أبواب قسمة الخمس ـ ضمن ب ١.
(٦) بزيادة «عليهم» ب ، ج ، البحار.
(٧) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٩٦ ذيل ح ٢١. وانظر قرب الاسناد : ٣٨٣ ح ١٣٥١ ، والكافي : ١ ـ ٤٠٩ ضمن ح ٤ ، وص ٥٤٤ ح ٧ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٠ ضمن ح ٣ ، والمقنع : ١٧٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٢٦ ح ٤ ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ٥١٩ ـ أبواب قسمة الخمس ـ ب ٢ ح ١ وح ٢.