ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه ، قليلا كان أو كثيرا (١).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (٢) فيه ، قليلا كان أو كثيرا (٣).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر ، مثل : العمامة(٤) ، والقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، والخف (٥).
١٢
باب الوضوء
السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى(٦) ،
__________________
(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٨٧ ضمن ح ٣. ويؤيده ما في فقه الرضا : ٩٥ ، والكافي : ٣ ـ ٤٠٥ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٤٢ ذيل ح ١٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٥٧ ح ٣٢ ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٤٣٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢١ ح ١.
(٢) «إن صلى» د.
(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٨٧ ذيل ح ٣. فقه الرضا : ٩٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٢ ذيل ح ١٩ ، والمقنع : ١٤ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٥٩ ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه ، وكذا في السرائر : ٣ ـ ٦١١ نقلا عن نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٤٣٦ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٣ ح ٢.
(٤) ذكر المجلسي في البحار : إدخال العمامة في ذلك ممّأ تفرّد به المصنّف ، وقال : وكأنّه أخذه من الفقه ـ يعنب فقه الرضا ـ وأشكل عليه بأنّ اكثرالعمائم مما تتمّ الصلاة فيها وحدها ، ثم قال : لعلّ مراده مع بقائها على تلك الهيئة.
والحق العلاّمة في المختلف : ٦١ إلى المصنّف والده علي بن بابويه في المسألة.
(٥) عنه البحار : ٨٣ ـ ٢٦٢ ح ١٤. فقه الرضا : ٩٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٢ ذيل ح ١٩ ، والمقنع : ١٤ باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في التهذيب : ١ ـ ٢٧٤ ح ٩٤ ، وص ٢٧٥ ح ٩٧ ، وج ٢ ـ ٣٥٧ ح ١١ وح ١٢ ، وص ٣٥٨ ح ١٣ وح ١٤ ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٤٥٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣١ ح ١ ـ ح ٥.
(٦) عنه البحار : ٨٠ / ١٩٠ صدر ح ٤٨. الفقيه : ١ / ١٧ ذيل ح ٦ ، والمقنع : ٧ مثله.