ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا (١) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت(٢) الغنم أسقط هذا كله ، وأخرج من كل مائة شاة(٣).
٨٠
باب زكاة الذهب
اعلموا أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة(٤) وعشرين ، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب ، متى ما(٥) زاد على عشرين أربعة(٦) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال(٧).
__________________
(١) «فان» ب ، البحار.
(٢) هكذا في «ر». «كثر» ب ، ج ، د ، البحار.
(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٥٤ ذيل ح ٦. فقه الرضا : ١٩٦ ، والفقيه : ٢ ـ ١٤ ذيل ح ١١ ، والمقنع : ١٦٠ مثله. وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط : ٣٢ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٥٥ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٥ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ٢٣ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٣٤ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ٩ ـ ١١٦ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٦ ح ١.
(٤) «أربع» ج.
(٥) ليس في «د».
(٦) «أربعة أربعة» البحار.
(٧) عنه البحار : ٩٦ ـ ٤٤ صدر ح ١٥ ، والجواهر : ١٥ ـ ١٦٩. الفقيه : ٢ ـ ٨ ضمن ح ١ ، والمقنع : ١٦١ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٥١٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ٦ ح ١ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٢ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ١٣٨ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١ ح ٥.