ولا يرث مع الأخ ابن الأخ (١).
ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال(٢).
فإن ترك جدا وابن أخ ، فالمال بينهما نصفان(٣).
١٧٢
باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]
إذا ترك الرجل عما فالمال له ، فإن ترك عمة فالمال لها(٤).
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ٤ / ٢٠٨ ذيل ح ٢٨ باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : ٢٨٩ ، والمقنع : ٥٠٠ باختلاف في ألفاظه ، وذكر المصنّف في ص ٤٢٠٠ من الفقيه المذكور مفصلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأم من جانب ، وبين الأخ لأم وابن أخ لأب وأمّ من جانب آخر ، وعاب في المسألة الثانية على الفصل بن شاذان في قوله : للأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم. وقد ذكر في الكافي : ٧ / ١٠٦ ، وص ١٠٧ أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. فقه الرضا : ٢٨٩ ، والمقنع : ٤٩٩ مضمونه. وفي المقنعة : ٦٩٠ نحوه ، وانظر النهاية : ٦٣٩ ، وص ٦٥٦ ، والوسائل : ٢٦ ـ ١٨٥ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ١.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ذيل ح ٢٨. الكافي : ٧ ـ ١١٢ ضمن ح ١ ، وص ١١٣ ح ٤ وح ٦ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٠٧ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٠٩ ح ٢٨ وح ٢٩ ، وص ٣١٠ ح ٣١ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ١١٣ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٠٩ ضمن ح ٢٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٥٩ ـ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ ضمن ب ٥.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ صدر ح ٢. الفقيه : ٤ ـ ٢١١ صدره. وفي المقنعة : ٦٩٢ ، والنهاية : ٦٥٣ باختلاف في ألفاظه.