ولا بأس بأكل ما صيد بالليل (١).
ولا يجوز صيد الحمام بالأمصار (٢).
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر(٢) أو أجمة حتى تنهض(٤).
وذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم ما (٥) (٦) ، وذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل ،
__________________
(١) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. انظر التهذيب : ٩ ـ ١٤ ح ٥٥ ، عنه الوسائل : ٢٣ ـ ٣٨٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢٩ ح ٢.
(٢) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ ح ٢٥ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٣ ـ ٣٨٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٣٦ ح ٤.
(٣) «بر» ج.
(٤) عنه البحار : ٦٥ / ٢٩٢ ذيل ج ٥٤ ، وفي المستدرك : ١٦ / ١١٧ ذيل ح ٣ عنه وعن المقنع : ٤٢٢ مثله وكذا في فقه الرضا : ٢٩٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٥ ، وفي المختلف : ٦٨٩ عن المصنّف ، وأبيه. وفي الكافي : ٦ / ٢١٦ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٤ ضمن ح ٥٢ ، وص ٢١ ضمن ح ٨٦ ، والاستبصار : ٤ / ٦٤ ضمن ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٨٠ أبواب الصيد ب ٢٨ ح ١.
(٥) أثبتناه من «ت» و «ر» و «م».
(٦) التهذيب : ٩ ـ ٧٠ ح ٣٤ ، والاستبصار : ٤ ـ ٨٧ ح ٣٣ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٤ ـ ٦٨ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٨ ح ٦. حمله صاحب الوسائل على التقية.
