فإن ترك إخوة لأم وإخوة لأب وأم (وإخوة لأب)(١) ، فللإخوة من الأم الثلث ، وما بقي فللإخوة للأب والأم ، وسقط(٢) الإخوة للأب(٣).
فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات (لأب وأم) (٤) وإخوة وأخوات لأب(٥) ، فللإخوة والأخوات (من الأم) (٦) الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللإخوة والأخوات للأب والأم ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب(٧) ، وكذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا(٨) حكمهم ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا(٩).
١٧١
باب ميراث الأجداد والجدات
الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم ، والجد من الأم بمنزلة الأخ من الأم ، والجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب والأم ، والجدة للأم(١٠) بمنزلة الأخت
__________________
(١) ليس في «ب» و «البحار».
(٢) «ويسقط» ب.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٥ صدر ح ١٣٤٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ٢٠٠ ، إلا أن فيه الأختين بدل «الاخوة». وفي الوسيلة : ٣٨٨ مضمونه.
(٤) «للأب والأم» د.
(٥) «للأب» د.
(٦) «لأم» البحار.
(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ٤ ـ ٢٠٠ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٨٩ ، والكافي : ٧ ـ ١٠٦ ، والمقنع : ٤٩٦ ، والنهاية : ٦٣٩ باختلاف في بعض ألفاظه.
(٨) «فهكذا» ج.
(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. انظر الفقيه : ٤ ـ ٢٠٠ ، وص ٢٠١ ، والمقنعة : ٦٩٠ ، وص ٦٩١ ، والنهاية : ٦٣٩ ، وص ٦٤٣ ، والمهذب : ٢ ـ ١٣٧.
(١٠) «من الام» البحار.