ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (١) (٢).
ولا بأس أن(٣) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد(٤) ، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (٥) إلى نفسين(٦).
١٠٨
باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة
قال الصادق عليه السلام : لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره(٧) ، وهي زكاة إلى أن تصلي(٨) العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي
__________________
(١) الورق : الفضة «النهاية : ٥ ـ ١٧٥».
(٢) عنه المستدرك : ٧ ـ ١٤٦ ح ٤ وعن المقنع : ٢١١ مثله. الكافي : ٤ ـ ١٧١ ضمن ح ٦ ، وص ١٧٤ ذيل ح ٢٢ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٧ ذيل ح ١٦ ، والتهذيب : ٤ ـ ٨٦ ح ٧ ، وص ٨٩ ضمن ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ ـ ٥٠ ح ٢ مضمونه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٣٤٥ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ضمن ب ٩.
(٣) «بأن» ج ، د.
(٤) «أحد» البحار.
(٥) هكذا في «ر». «يدفع واحد» ب ، ج ، د ، البحار ، المستدرك.
(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ ضمن ح ١٤ ، وأخرج ذيله في المستدرك : ٧ ـ ١٥٠ ح ١ عنه وعن المقنع : ٢١١. الفقيه : ٢ ـ ١١٦ صدر ح ٩ مثله ، وفي ح ١١ ، والكافي : ٤ ـ ١٧١ ذيل ح ٦ بمعنى صدره ، وفي فقه الرضا : ٢١٠ ذيله ، وفي التهذيب : ٤ ـ ٨٩ ح ٩ ، والاستبصار : ٢ ـ ٥٢ ح ١ مضمون ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٩ ـ ٣٦٢ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ضمن ب ١٦.
(٧) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٧ صدر ح ٢ ، وفي المختلف : ١٩٩ عنه وعن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : ٢١٢ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢١٠ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٨ عن رسالة أبيه. وفي التهذيب : ٤ ـ ٧٦ ضمن ح ٤ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤٥ ضمن ح ٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٩ ـ ٣٥٤ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٢ ح ٤.
(٨) هكذا في «ر». «يصلي» ب ، ج ، د ، البحار.