وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء (١).
وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه) (٢) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله(٣) ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين(٤).
وأما الدم ، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف ، والوافي(٥) : ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (٦) يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه (٧).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٣٢ ذيل ح ٣. فقه الرضا : ٩٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٠ ذيل ح ٨ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٥٦ ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٤٩ ح ٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٧٣ باختلاف يسير في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٣٩٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣ ح ٢.
(٢) «أن أمير المؤمنين عليه السلام» د.
(٣) قال الشيخ : معناه أنّه يكفي أن يصبّ عليه الماء وأن لم يعصر.
(٤) عنه البحار : ٨٠ / ١٠١ ح ٢ ، وعن المقنع : ١٥ ، وعلل الشرائع : ٢٩٤ ح ١ مثلع ، كذا في ص ١١٦ ح ٤ من البحار المذكور عنه وعن فقه الرضا : ٩٥ ، والمقنع ، والعلل ، ونوادر الراوندي : ٣٩. وفي الفقيه : ١ / ٤٠ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ٢٥٠ ح ٥ ، والاستبصار : ١ / ١٧٣ ح مثله أيضاً عنها الوسائل : ٣ / ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ وعن العلل ، المقنع. وفي المختلف : ٥٦ نقلاً عن التهذيب ، والاستبصار.
علق العلاّمة على غسل الثوب من لبن الجارية قائلاً : «الحق عندي ، ما ذهب إليه الأكثر من طهارته ، وحمل الرواية على الاستحباب.
(٥) «وهو» ب ، البحار.
(٦) «فقد» ج ، د.
(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٨٧ صدر ح ٣ ، وفي صدر ح ٤ عن فقه الرضا : ٩٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ ـ ٤٢ ذيل ح ١٧ مثله. وانظر الكافي : ٣ ـ ٥٩ ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٥٥ ح ٢٦ ، وص ٢٥٦ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٧٥ ح ٢ ، وص ١٧٦ ح ٤ ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٤٢٩ ـ أبواب النجاسات ـ ضمن ب ٢٠.