وقال علي عليه السلام (١) : الشفعة على عدد الرجال(٢).
وقال عليه السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة(٣).
ولا شفعة ليهودي ولا نصراني (٤). ولا شفعة في سفينة ، ولا نهر ، ولا في(٥) حمام ، ولا في رحى ، ولا في طريق ، ولا في شيء مقسوم(٦).
ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر(٧).
__________________
(١) «علي بن أبي طالب عليه السلام» د.
(٢) عنه البحار : ١٠٤ / ٢٥٧ ح ٧. الفقيه : ٣ / ٤٥ ح ٤ ، والتهذيب : / ١٦٦ ح ١٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٠٣ كتاب الشفعة ب ٧ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٤٥ ح ٣ مسنداً عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه صلى الله عليه آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه آله وسلم مثله ، وكذا في المقنع : ٤٠٦ ، عنه المختلف : ٤٠٣.
قال الشيخ : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامّة ولسنا نأخذ به ، والذي نعمل عليه ما قدّمناه ، من أنّ الشفعة تثبت إذا كان كان الشيء بين نفسين ، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ / ٢٥٧ صدر ح ٨. الكافي : ٥ / ٢٨١ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٤٦ ح ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ذيل ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠١ أبواب الشفعة ب ٦ ح ٢. وفي المقنع : ٤٠٦ مرسلاً مثله.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٨. الكافي : ٥ ـ ٢٨١ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٤٥ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦٦ صدر ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ ـ ٤٠٠ ـ كتاب الشفعة ـ ب ٦ ح ١ وح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٤ مثله بزيادة «ولا مخالف».
(٥) أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».
(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٥٧ ذيل ح ٨. فقه الرضا : ٢٦٤ ، والمقنع : ٤٠٥ مثله. وفي الفقيه : ٣ ـ ٤٦ ح ٧ إلى قوله : ولا في طريق. وورد بعض فقرأته في الكافي : ٥ ـ ٢٨٢ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦٦ ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ ـ ١١٨ ح ٩ ، عنها الوسائل : ٢٥ ـ ٤٠٤ ـ كتاب الشفعة ـ ب ٨ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٨٩ ضمن ح ٢٦٩ صدره. ويؤيد ذيله ما ورد في ص ٣٩٦ ب ٣ من الوسائل المذكور.
(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٧٧ ح ٨. تفسير العياشي : ١ ـ ٣٢٣ صدر ح ١٢١ وح ١٢٢ وح ١٢٤ ، وص ٣٢٤ صدر ح ١٢٧ ، والكافي : ٧ ـ ٤٠٨ ح ٢ ، والفقيه : ٣ ـ ٣ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٢١ ح ١٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ ـ ٤٠٧ ح ١ بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٣١ ـ أبواب صفات القاضي ـ ضمن ب ٥.