وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير [حرام] (١) (٢).
والحمر(٣) الإنسية حرام (٤).
ويؤكل من طير الماء ما كانت (٥) له قانصة (أو صيصية(٦)) (٧) (٨).
__________________
(١) أثبتناه من المستدرك.
(٢) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٨٢ ضمن ح ٢٧ ، والمستدرك : ١٦ ـ ١٧٣ ح ٥. الكافي : ٦ ـ ٢٤٥ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ ح ٢٨ ، وج ٤ ـ ٢٦٥ ، والمقنع : ٤١٩ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٨ ح ١٦٢ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ١٢٣ ح ٤١٩ مثله ، وكذا في الخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٨ ح ١٦١ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ٩١ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٤٨٢ ضمن ح ١ مسندا عن الرضا ، عن أبيه عليه السلام ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ١١٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ضمن ب ٣.
(٣)) «والحمير» ج ، د.
(٤) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٨٢ ضمن ح ٢٧ ، والمستدرك : ١٦ ـ ١٧٤ ذيل ح ٥. المقنع : ٤١٩ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ١٢٤ صدر ح ٤٢٧ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ صدر ح ١١٠ ، وقرب الاسناد : ٢٧٥ صدر ح ١٠٩٦ ، والكافي : ٦ ـ ٢٤٥ صدر ح ١٠ ، والفقيه : ٣ ـ ٢١٣ ذيل ح ٧٨ ، وعلل الشرائع : ٥٦٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٤١ صدر ح ١٧١ مضمونه ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ١١٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ضمن ب ٤.
(٥)) «كان» ب ، د.
(٦) «صياصية» ج. والصيصية : الشوكة التي في الرجل في موضع العقب «مجمع البحرين : ٢ ـ ٦٥٠ ـ صيص ـ.
(٧) بدل ما بين القوسين «حيا أو ميتا» البحار ، وفيه قال المجلسي : أو ميتا : أي مذبوحا.
(٨) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٨٢ ذيل ح ٢٧. الفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ ضمن ح ٢٧ ، وج ٤ ـ ٢٦٥ ضمن ح ٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ ـ ٢٤٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٧ ح ٦٧ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٤ ـ ١٥١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ١٨ ح ٥ وذيل ح ٦ ، وص ١٥٣ ب ١٩ ح ٤ ، وص ١٥٦ ذيل ح ٧.