١٥
باب الأغسال
الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، (وليلة ثلاث وعشرين) (١) ، والعيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم(٢) ، (ويوم الزيارة) (٣) ، ويوم تدخل(٤) البيت ، ويوم التروية(٥) ، ويوم عرفة(٦) ، وغسل الميت ، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد ، (وغسل يوم) (٧) الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظ الرجل ولم يصل ، فعليه أن يغتسل ويقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة(٨) (٩).
وقال الصادق عليه السلام : غسل الجنابة والحيض واحد(١٠).
__________________
(١) ليس في «ب» و «المستدرك».
(٢) «يحرم» ج ، المستدرك.
(٣) ليس في «د».
(٤) «يدخل» ج ، د ، المستدرك.
(٥) يوم التروية : هو يوم الثامن من ذي الحجة «مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٥٤ ـ روي ـ».
(٦) يوم عرفة : هو التاسع من ذي الحجة «مجمع البحرين : ٣ ـ ١٦٤ ـ عرف ـ».
(٧) هكذا في «ت» و «المستدرك». «ويوم» ب ، ج ، د ، البحار.
(٨) ليس في «د».
(٩) عنه كشف اللثام : ١ ـ ١١ ـ ١٣ قطعا منه ، والرياض : ١ ـ ٧٣ قطعة ، والمستدرك : ١ ـ ٤٤٧ ح ٢ ذيله ، وج ٢ ـ ٤٩٨ ح ٣ ، وفي البحار : ٨١ ـ ٧ عنه وعن الفقيه : ١ ـ ٤٤ ح ١ مثله ، وفي ص ٥ ح ٦ من البحار المذكور عن الخصال : ٥٠٨ ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ١ ـ ١١٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٣٠٧ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١ ح ١١ وعن الفقيه ، وفي ص ٣٠٤ ح ٤ عن الفقيه ، والخصال.
(١٠) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٧ ح ٤ ، وعن الخصال : ٢ ـ ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وأمالي الصدوق : ٥١٥ ، والمقنع : ٤٢ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٨٣ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٠٦ صدر ح ٦ ، وص ١٦٢ ح ٣٥ ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٣١٥ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٣ ح ١ وح ٣ ، وفي ص ١٧٥ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١ ح ٦ عن التهذيب.