أكلت أو (١) شربت قبل ذلك ، خيف عليك من(٢) البرص(٣).
وروي (أنه إذا) (٤) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من(٥)غسله(٦).
وإن(٧) أجنبت في يوم أو في(٨) ليلة مرارا أجزأك(٩) غسل واحد ، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم ، فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام(١٠).
ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن للجنب والحائض ، إلا العزائم التي يسجد فيها ، وهي : (الم السجدة) (١١) ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ
__________________
(١) «و» ج.
(٢) ليس في «ب» و «د» و «البحار».
(٣) عنه كشف اللثام : ١ ـ ٨٣ صدره ، والبحار : ٨١ ـ ٧٢ ضمن ح ٦٠ ، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا : ٨٤ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٦ عن رسالة أبيه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٠ ح ١ نحو صدره ، وفي ص ٥١ ذيل ح ١٢ ، والمقنع : ٤١ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٠ ذيل ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ ـ ١١٧ ذيل ح ٦ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٢١٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٠ ح ١ وح ٢.
(٤) «إن» ب.«إذا» البحار ، المستدرك.
(٥) «عن» ب ، ج.
(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧١ ح ٦. الكافي : ٣ ـ ٤٣ ح ٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٨ ح ١٣ ، والمقنع : ٤٤ ، والتهذيب : ١ ـ ١٤٨ ح ١١٤ ، والاستبصار : ١ ـ ١٢٥ ح ٦ مثله ، وفي التهذيب : ١ ـ ١٤٨ ذيل ح ١١٣ ، وص ٣٧٠ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٢٢٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ح ٥ وح ١٢ وح ١٥.
(٧) «وإذا» ب.
(٨) ليس في «ب» و «ج».
(٩) «أجزأ لك» ب ، د.
(١٠) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا : ٨٤ ، والفقيه : ١ ـ ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. وفي المحاسن : ٣٢١ ضمن ح ٦٠ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٦ صدر ح ٧ ، وص ٣٦٣ ضمن ح ١٦ ، وعلل الشرائع : ٥١٤ ضمن ح ٣ ، وأمالي الصدوق : ٢٤٨ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤١٢ ضمن ح ١٨ نحو ذيله. وانظر الوسائل : ٢ ـ ٢٦١ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٤٣ ، وج ٢٠ ـ ١٣٩ ب ٧٠.
(١١) «سجدة لقمان» ب ، ج ، البحار. ذكر الطبرسي في مجمع البيان : ٨ ـ ٣٢٤ علة تسميتها بسجدة لقمان قائلاً : لئلا تلتبس ب «حم السجدة».