قل أم(١) كثر ، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (٢).
وقال عليه السلام : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا (٣) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (٤).
وإذا أوصى بجزء من ماله ، فالجزء واحد من سبعة ، لقول الله تعالى (لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) (٥) (٦).
وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز وجل (ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) (٧) وكانت الجبال عشرة (٨).
__________________
(١) «أو» ج ، البحار.
(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ذيل ح ١٧. فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي المقنع : ٤٧٧ صدره. وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٧٦ ح ١٦٦ ، والفقيه : ٤ ـ ١٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٧٤ ح ٨ ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١٩ ـ ٢٦٣ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٤ ح ٣ ، وص ٤١٨ ب ٨٣ ح ٣.
(٣) «فان» ب.
(٤) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ صدر ح ١٨ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٩٨ ح ٦. انظر الكافي : ٧ ـ ١٠ ح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ١٣٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٩٢ ح ٤ ، وص ١٩٥ ح ١٦ ، وص ٢٤٢ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٢٠ ح ٨ ، وص ١٢٦ ح ٢٤ ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٢٧٥ ـ كتاب الوصايا ـ ب ١١ ح ١ وح ٥ وح ٨.
(٥) الحجر : ٤٤.
(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٨. فقه الرضا : ٢٩٩ ، وتفسير العياشي : ٢ ـ ٢٤٤ ح ٢١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٠٩ صدر ح ٥ ـ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٣٢ صدر ح ٥ وح ٦ ، وص ١٣٣ ح ٧ مثله ، وفي إرشاد المفيد : ١ ـ ٢٢١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٩ ـ ٣٨٢ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٤ ذيل ح ٤ وح ٦ ، وص ٣٨٤ ح ١١ وح ١٢.
(٧) البقرة : ٢٦٠.
(٨) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٨. فقه الرضا : ٢٩٩ ، والكافي : ٧ ـ ٤٠ ح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ١٥٢ ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٠٨ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٣٢ ح ٢ مثله ، وفي تفسير العياشي : ١ ـ ١٤٣ ح ٤٧٣ ، والكافي : ٧ ـ ٤٠ ح ٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٩ ـ ٣٨٠ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٤ ح ١ وح ٣ وح ٧.